"فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال و سنها رسول الله 6 في تسعة اشياء، و عفا عما سواهن" [1]
. و في بعضها: "وضع رسول الله 6 الزكاة علي تسعة أشياء... و عفا
رسول الله 6 عما سوي ذلك" [2]
فكأنه 6 بما انه
كان حاكما للمسلمين في عصره لحظ ما هي عمدة ثروة العرب في عصره، فوضع الزكاة عليها، و عفا عما
سوي ذلك مع وجود الاقتضاء فيه . فهذا احتمال ربما ينقدح في الذهن، و لكن الاعتماد عليه مشكل،
فتدبر.
و من أخبار المسألة ايضا صحيحة زرارة، قال : قلت لابي عبدالله (ع): هل في البغال شئ؟ فقال : لا. فقلت :
فكيف صار علي الخيل و لم يصر علي البغال ؟ فقال : لان البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن، و ليس
علي الخيل الذكور شئ. قال : قلت : فما في الحمير؟ قال : ليس فيها شئ. قال : قلت : هل علي الفرس أو
البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال : لا، ليس علي ما يعلف شئ. انما الصدقة علي السائمة المرسلة
في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فاما ما سوي ذلك فليس فيه شئ.
و نحوه عن المفيد في المقنعة الا انه قال : و ليس علي الخيل الذكور اذا انفردت في الملك و ان كانت سائمة
شئ [3]
.
و هل ما نقله المفيد في الموضعين نقل بالمعني لما رواه الكليني ، أو انه روي من الاصول و الجوامع الاولية
بالفاظها؟ كلاهما محتمل .
و التعبير بالصدقة في الصحيحة تدل علي ان الشئ المسؤول عن ثبوته كان هو الزكاة . فهي دالة اجمالا علي
ان ثبوت الزكاة في الخيل في عصر الامام الصادق (ع) كان أمرا واضحا مفروغا عنه . فتصير قرينة علي ان ما
وضعه أمير المؤمنين (ع) أيضا كان هو الزكاة و كان لجميع الاعصار، فتأمل .
و يستفاد من الصحيحة ايضا اعتبار السوم و الحول و الانوثة .
انما الاشكال في استفادة الاستحباب . و لعل لكلمة "علي" في الصحيحتين ظهورا ما
[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4
[2] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[3] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3و4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 270