responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 270
..........................................................................................

"فرض الله الزكاة مع الصلاة في الاموال و سنها رسول الله 6 في تسعة اشياء، و عفا عما سواهن" [1] . و في بعضها: "وضع رسول الله 6 الزكاة علي تسعة أشياء... و عفا رسول الله 6 عما سوي ذلك" [2] فكأنه 6 بما انه كان حاكما للمسلمين في عصره لحظ ما هي عمدة ثروة العرب في عصره، فوضع الزكاة عليها، و عفا عما سوي ذلك مع وجود الاقتضاء فيه . فهذا احتمال ربما ينقدح في الذهن، و لكن الاعتماد عليه مشكل، فتدبر.

و من أخبار المسألة ايضا صحيحة زرارة، قال : قلت لابي عبدالله (ع): هل في البغال شئ؟ فقال : لا. فقلت : فكيف صار علي الخيل و لم يصر علي البغال ؟ فقال : لان البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن، و ليس علي الخيل الذكور شئ. قال : قلت : فما في الحمير؟ قال : ليس فيها شئ. قال : قلت : هل علي الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ فقال : لا، ليس علي ما يعلف شئ. انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فاما ما سوي ذلك فليس فيه شئ.

و نحوه عن المفيد في المقنعة الا انه قال : و ليس علي الخيل الذكور اذا انفردت في الملك و ان كانت سائمة شئ [3] .

و هل ما نقله المفيد في الموضعين نقل بالمعني لما رواه الكليني ، أو انه روي من الاصول و الجوامع الاولية بالفاظها؟ كلاهما محتمل .

و التعبير بالصدقة في الصحيحة تدل علي ان الشئ المسؤول عن ثبوته كان هو الزكاة . فهي دالة اجمالا علي ان ثبوت الزكاة في الخيل في عصر الامام الصادق (ع) كان أمرا واضحا مفروغا عنه . فتصير قرينة علي ان ما وضعه أمير المؤمنين (ع) أيضا كان هو الزكاة و كان لجميع الاعصار، فتأمل .

و يستفاد من الصحيحة ايضا اعتبار السوم و الحول و الانوثة .

انما الاشكال في استفادة الاستحباب . و لعل لكلمة "علي" في الصحيحتين ظهورا ما

[1] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4
[2] الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[3] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3و4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست