responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 272
..........................................................................................

و خصوصا الانفراد، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة" [1] .

و في الدروس : "والاقرب انه لا زكاة في المشترك حتي يكون لكل واحد فرس . و في اشتراط كونها غير عاملة نظر. اقربه نعم، لرواية زرارة" [2] .

و في المسالك : "يشترط مع ذلك ان لا تكون عوامل و ان يكمل للمالك الواحد فرس كاملة و ان كانت بالشركة كنصف اثنتين" [3] . و نحو ذلك عن جامع المقاصد و غيره .

أقول : ان كان مراد الدروس برواية زرارة روايته عن احدهما (ع) قال : "ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل و البقر و الغنم، و كل شئ من هذه الاصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شئ" [4] كما لعله يظهر من الجواهر [5] .

ففيه - مضافا الي عدم ارتباطها بالخيل - أن المنفي فيها الوجوب، فلا تفيد في المقام .

و ان اراد بها قوله في الصحيحة السابقة : "قلت : هل علي الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ؟ قال : لا" [6] .

ففيه ان تعقيب ذلك بقوله : "ليس علي ما يعلف شئ، انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجها" يدل علي ان المانع العلف، لا العمل .

نعم، هنا شئ و هو انك قد عرفت منا الاشكال في مانعية العمل في الانعام الثلاثة ايضا، فلو فرض سائمة عاملة يشكل القول بعدم الزكاة فيها، فراجع ما حررناه هناك . هذا.

و ملخص الكلام في المقام أن صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و ان كان ظاهرها الاطلاق و العموم و لكنها كما عرفت في مقام نقل فعل امير المؤمنين (ع):، فلا يعلم انه لزمانه أو لجميع الاعصار، و انه زكاة أو جزية، وانه كان بنحو الوجوب أو الندب . و بالجملة الفعل لا لسان له .

[1] البيان 192/
[2] الدروس 61/
[3] المسالك 59/1
[4] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب زكاة الانعام، الحديث 6
[5] الجواهر ‌294/15
[6] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست