responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 269
..........................................................................................

و قد تلخص من جميع ما ذكر اجماع اصحابنا علي استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم و الحول و الانوثة .

و اما فقهاء السنة فالمشهور بينهم عدم الزكاة فيها: و قال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيها بشرط السوم و الحول دون الانوثة، لقوله بالزكاة في ما اذا كانت ذكرانا و اناثا. فهو يخالفنا في جهات : الاول انه قائل بالوجوب . الثاني انه لا يشترط الانوثة . الثالث انه لا يفصل في المقدار، بل يقول بدينار واحد مطلقا. و نحن نفصل بين العتاق و البراذين .

و اعلم اني الي الان لم اجد في كلمات اهل السنة بحثا عن الزكاة الاستحبابية، بل اما يوجبون الزكاة أو ينفونها، فراجع . فهذه هي أقوال المسألة .

و اما الاخبار فمنها صحيحة محمد بن مسلم و زراة عنهما (ع) قالا: وضع امير المؤمنين (ع) علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، و جعل علي البراذين دينارا. و رواه المفيد مرسلا الا انه قال : و جعل علي البراذين السائمة الاناث في كل عام دينارا [1] .

و لا يخفي ان مفاد الصحيحة حكاية فعل امير المؤمنين (ع) اجمالا من غير دلالة علي ان وضعه (ع) كان لزمانه أو لجميع الاعصار، بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، بعنوان الزكاة أو بعنوان الجزية مثلا، كما احتمل انه كان في خيل المجوس جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمراتع المسلمين . فالاستدلال بالصحيحة للاستحباب الشرعي الثابت في جميع الاعصار مشكل .

ثم لا يخفي ان الصحيحة من الشواهد لما سمعته منا كرارا بنحو الاحتمال من كون اصل ايجاب الزكاة حكما الهيا شرعيا، و اما ما فيه الزكاة فتشخيصه محول الي الحاكم الحق، لتبدل اموال الناس و منابع ثروتهم و اختلاف حوائج الناس و الحكومات باختلاف الاعصار و الامصار.

و يؤيد ذلك ايضا التعبير الوارد في بعض الاخبار. منها صحيحة الفضلاء و فيها:

[1] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1و2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست