responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 268
..........................................................................................

و كيف كان فالشيخ في الخلاف ادعي اجماع الفرقة علي التفصيل الذي ذكره .

و في الغنية : "و اما المسنون من الزكاة ... و في الاناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران، و من البراذين دينار واحد. و شرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب . و يسقط في الخيل اعتبار النصاب . و ذلك كله بدليل الاجماع الماضي ذكره" [1] .

و في التذكرة : "لا تجب الزكاة في الخيل باجماع اكثر العلماء" [2] . و غرضه عدم الوجوب الا عند ابي حنيفة .

و في التذكرة ايضا: "اجمع علماؤنا علي استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم و الانوثة و الحول" [3] .

و في المنتهي ما حاصله : "ويستحب الزكاة في الخيل . و لها شروط اربعة : الملك و السوم و الحول و الانوثة" و الثلاثة الاول مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب، و اما الرابع فهو اجماع علمائنا" [4] .

و في المقنعة : "وتزكي الخيل العتاق الاناث السائمة و البراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة" [5] .

و في النهاية : "و اما الخيل ففيها الزكاة مستحبة اذا كانت اناثا سائمة، فان كانت معلوفة فليس فيها شئ" [6] .

و في الشرائع : "الخيل اذا كانت اناثا سائمة و حال عليها الحول ففي العتاق عن كل فرس ديناران، و في البراذين عن كل فرس دينار استحبابا" [7] .

و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه" [8] .

[1] الجوامع الفقهيه 569/
[2] التذكرة 230/1
[3] التذكرة 230/1
[4] المنتهي 510/1
[5] المقنعة 40/
[6] النهاية 177/
[7] الشرائع 159/1
[8] الجواهر ‌292/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست