و كيف كان فالشيخ في الخلاف ادعي اجماع الفرقة علي التفصيل الذي ذكره .
و في الغنية : "و اما المسنون من الزكاة ... و في الاناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران، و من البراذين
دينار واحد. و شرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب . و يسقط في الخيل اعتبار النصاب . و ذلك كله بدليل
الاجماع الماضي ذكره" [1]
.
و في التذكرة : "لا تجب الزكاة في الخيل باجماع اكثر العلماء" [2]
. و غرضه عدم الوجوب الا عند
ابي حنيفة .
و في التذكرة ايضا: "اجمع علماؤنا علي استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم و الانوثة و الحول"
[3]
.
و في المنتهي ما حاصله : "ويستحب الزكاة في الخيل . و لها شروط اربعة : الملك و السوم و الحول و الانوثة"
و الثلاثة الاول مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب، و اما الرابع فهو اجماع علمائنا" [4]
.
و في المقنعة : "وتزكي الخيل العتاق الاناث السائمة و البراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة" [5]
.
و في النهاية : "و اما الخيل ففيها الزكاة مستحبة اذا كانت اناثا سائمة، فان كانت معلوفة فليس فيها شئ"
[6]
.
و في الشرائع : "الخيل اذا كانت اناثا سائمة و حال عليها الحول ففي العتاق عن كل فرس ديناران، و في
البراذين عن كل فرس دينار استحبابا" [7]
.
و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه" [8]
.