responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 267

3 - زكاة الخيل الاناث

الثالث : الخيل الاناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول |1|.

|1| في الخلاف (المسألة 62): "لا زكاة في شئ من الحيوان الا في الابل و البقر و الغنم وجوبا. و قد روي اصحابنا ان في الخيل العتاق علي كل فرس دينارين، و في غير العتاق دينارا علي وجه الاستحباب . و قال الشافعي : لا زكاة في شئ من الحيوان الا في الثلاثة الاجناس . و به قال مالك و الاوزاعي و الليث بن سعد و الثوري و ابو يوسف و محمد. و قال ابو حنيفة : ان كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها و ان كانت اناثا ففيه روايتان، اصحهما فيها الزكاة و ان كان ذكورا و اناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه و لا يعتبر فيها النصاب ... دليلنا اجماع الفرقة فان ما فصلناه مجمع عليه عندهم . و روي ابو يوسف عن غورك السعدي ، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جابر بن عبدالله ان النبي 6 قال : في كل فرس دينار اذا كانت راعية" [1] .

و في المغني نقل الخبر الاخير هكذا: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار"، و ذكر اعتماد ابي حنيفة عليه ثم رده بان غورك السعدي ضعيف . و استدل علي عدم الزكاة في الخيل بما رواه ان النبي 6 قال : "ليس علي المسلم في فرسه و غلامه صدقة". و قال ايضا: "عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق" [2] .

[1] الخلاف 291/1
[2] المغني 491/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست