نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 267
3 - زكاة الخيل الاناث
الثالث : الخيل الاناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول |1|.
|1| في الخلاف (المسألة 62): "لا زكاة في شئ من الحيوان الا في الابل و البقر و الغنم وجوبا. و قد روي
اصحابنا ان في الخيل العتاق علي كل فرس دينارين، و في غير العتاق دينارا علي وجه الاستحباب . و قال
الشافعي : لا زكاة في شئ من الحيوان الا في الثلاثة الاجناس . و به قال مالك و الاوزاعي و الليث بن سعد و
الثوري و ابو يوسف و محمد. و قال ابو حنيفة : ان كانت الخيل ذكورا فلا زكاة فيها و ان كانت اناثا ففيه
روايتان، اصحهما فيها الزكاة و ان كان ذكورا و اناثا ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه و لا يعتبر فيها
النصاب ... دليلنا اجماع الفرقة فان ما فصلناه مجمع عليه عندهم . و روي ابو يوسف عن غورك السعدي ، عن
جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جابر بن عبدالله ان النبي 6 قال : في كل فرس دينار اذا كانت راعية"
[1]
.
و في المغني نقل الخبر الاخير هكذا: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار"، و ذكر اعتماد ابي حنيفة عليه ثم
رده بان غورك السعدي ضعيف . و استدل علي عدم الزكاة في الخيل بما رواه ان النبي 6 قال : "ليس علي
المسلم في فرسه و غلامه صدقة". و قال ايضا: "عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق" [2]
.