نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 266
2 - زكاة كل ما يكال او يوزن مما ينبت من الارض
الثاني مما يستحب فيه الزكاة : كل مايكال أو يوزن مما أنبتته الارض |1|، عدا الغلات الاربع فانها
واجبة فيها، و عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها ففي صحيحة زرارة :
"عفا رسول الله 6 عن الخضر. قلت : و ما الخضر؟ قال : كل شئ لا يكون له بقاء: البقل و البطيخ و
الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد". و حكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة حكم
الغلات الاربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و في السقي و الزرع و نحو ذلك |2|.
|1| قد مر البحث عن المسألة مفصلا في فصل الاجناس التي تتعلق بها الزكاة، و تبين ان المشهور عند
فقهاء السنة الوجوب في جميع الحبوب، و المشهور عندنا الاستحباب في غير الاربع . و عن يونس و ابن
الجنيد الوجوب . و السيد المرتضي و صاحب الحدائق و صاحب الوافي حملوا اخبار المسألة علي التقية،
فلا وجوب عندهم و لا استحباب . و منشاء الاختلاف اختلاف الاخبار، فراجع ما حررناه هناك [1]
.
|2| قد مر بيان ذلك في اوائل فصل زكاة الغلات، فراجع [2]
.
[1] كتاب الزكاة 147/1، 169و333
[2] كتاب الزكاة 147، 169 و 333
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 266