responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 266

2 - زكاة كل ما يكال او يوزن مما ينبت من الارض

الثاني مما يستحب فيه الزكاة : كل مايكال أو يوزن مما أنبتته الارض |1|، عدا الغلات الاربع فانها واجبة فيها، و عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها ففي صحيحة زرارة : "عفا رسول الله 6 عن الخضر. قلت : و ما الخضر؟ قال : كل شئ لا يكون له بقاء: البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد". و حكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الاربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و في السقي و الزرع و نحو ذلك |2|.

|1| قد مر البحث عن المسألة مفصلا في فصل الاجناس التي تتعلق بها الزكاة، و تبين ان المشهور عند فقهاء السنة الوجوب في جميع الحبوب، و المشهور عندنا الاستحباب في غير الاربع . و عن يونس و ابن الجنيد الوجوب . و السيد المرتضي و صاحب الحدائق و صاحب الوافي حملوا اخبار المسألة علي التقية، فلا وجوب عندهم و لا استحباب . و منشاء الاختلاف اختلاف الاخبار، فراجع ما حررناه هناك [1] .

|2| قد مر بيان ذلك في اوائل فصل زكاة الغلات، فراجع [2] .

[1] كتاب الزكاة ‌147/1، 169و333
[2] كتاب الزكاة 147، 169 و 333
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست