الاستثناء، فتدبر.
و يدل علي عدم استثناء الدين أيضا الاخبار المستفيضة الحاكمة بكون زكاة القرض علي المقترض مع كونه
مديونا للمقرض [1]
.
ففي صحيحة زرارة : قلت لابي عبدالله (ع) رجل دفع الي رجل مالا قرضا علي من زكاته ؟ علي المقرض أو
علي المقترض ؟ قال : لا، بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا علي المقترض .
و في موثقة عبد الرحمن، عن ابي عبدالله (ع) قال : سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه
زكاة ؟ فقال : اذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه [2]
الي غير ذلك من اخبار الباب (الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة).
نعم، في مرسلة ابان، عمن اخبره قال : سألت احدهما (ع) عن رجل عليه دين، و في يده مال و في بدينه، و
المال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : اذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه اذا كان فيه فضل [3]
. فالظاهر منها ثبوت الزكاة فيما فضل عن الدين . و
احتمال كون المراد مال التجارة، و كون اشتراط الفضل باعتبار انه يشترط في زكاته وجود رأس المال أو
الزيادة خلاف الظاهر، اذ لا يشترط في زكاته خصوص الفضل . و يحتمل الحمل علي التقية . مضافا الي
كون الخبر مرسلا، اللهم الا ان يقال ان ابان من اصحاب الاجماع . و بالجملة فعمدة الدليل علي عدم منع
الدين عن الزكاة بنحو الاطلاق - مضافا الي اجماع اصحابنا - اطلاقات الادلة في الابواب المختلفة .
و لكن هنا اخبار ضعاف تدل علي الخلاف . منها ما في الجعفريات باسناده عن أمير المؤمنين (ع)، قال : من
كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه، فان كان ماله فضل علي مأتي درهم فليعط خمسة دراهم،
و ان لم يكن فضل علي مأتي درهم فليس عليه شئ [4]
. و في متن الرواية اغتشاش، و لكن نقلها الشهيد في البيان كما يأتي بنحو آخر، و لعله
[1] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2
[3] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4
[4] المستدرك، ج 1، الباب 8 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 256