responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 255
..........................................................................................

و الثمار فكانه يقول : الدين يمنع الزكاة و لكن العشر خراج لا زكاة .

و كيف كان فيظهر من الخلاف اجماع اصحابنا علي عدم المنع مطلقا

و في التذكرة : "الدين لا يمنع الزكاة عند علمائنا اجمع" [1] .

و في المنتهي : "الدين لا يمنع الزكاة، سواء كان للمالك مال سوي النصاب أو لم يكن، و سواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه، و سواؤ كانت اموال الزكاة ظاهرة كالنعم و الحبوب أو باطنة كالذهب و الفضة . و عليه علماؤنا اجمع" [2] . ثم حكي اقوال العامة .

و بالجملة فالمسألة مجمع عليها بين اصحابنا و ان اختلف فيها غيرنا.

و يستدل لها مضافا الي الاجماع بان الزكاة تتعلق بالعين كما مر حتي زكاة التجارة لما مر من تعلقها بمالية هذه العين لا بالمالية المطلقة حتي تكون في الذمة، فلا منافاة بين الزكاة و بين اشتغال ذمة المالك بأضعاف أضعاف النصاب من الدين .

و اطلاقات أدلة الزكاة في الموارد المختلفة مع كونها في مقام البيان من غير اشارة فيها الي استثناء الدين أيضا تقتضي عدم استثنائه .

و في المنتهي أيضا: "ان سعاة النبي 6 كانوا يأخذون الصدقات من غير مسألة عن الدين، و لو كان مانعا لسألوا عنه" [3] . هذا.

مضافا الي صحيحة زرارة، عن ابي جعفر و ضريس، عن ابي عبدالله (ع) انهما قالا: ايما رجل كان له مال موضوع حتي يحول عليه الحول فانه يزكيه، و ان كان عليه من الدين مثله و اكثر منه فليزك ما في يده [4] .

نعم، الظاهر ان المال الموضوع في مقابل المال المتحرك، فلا تشمل الصحيحة مال التجارة، بل الظاهر من المال الموضوع خصوص النقدين . و لعل الصحيحة لرد مثل مالك القائل باستثناء الدين في الاثمان، و اما الحرث و الانعام فهو ايضا قائل فيهما بعدم

[1] التذكرة 202/1
[2] المنتهي 506/1
[3] المنتهي 506/1
[4] الوسائل، ج 6، الباب 10 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست