responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 257
..........................................................................................

اصح و لا اغتشاش فيه .

و منها ما رواه الكيدري في شرح نهج البلاغة في ذيل الخطبة الشقشقية قال : قال صاحب المعارج : و وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه رجل من اهل السواد كان فيه مسائل ...، و منها: رجل عليه من الدين الف درهم، و له في كيسه الف درهم، فضمنه ضامن له الف درهم، فحال عليهما الحول فالزكاة علي اي مالين تجب ؟ فقال : ان ضمن الضامن باجازة من عليه الدين فلا زكاة عليه، و ان ضمنه من غير اذنه فالزكاة مفروضة في ماله [1] . وجه الدلالة انه ان ضمن باجازة صار المضمون عنه مديونا للضامن فلا زكاة عليه و ان ضمن بلا اجازة فدينه السابق ارتفع و لم يصر مديونا للضامن فتثبت الزكاة .

و في المغني لابن قدامة عند قول المصنف : "و اذا كان معه ماءتا درهم و عليه دين فلا زكاة عليه": روي بسند عن ابن عمر، قال : قال رسول الله 6: "اذا كان لرجل الف درهم و عليه الف درهم فلا زكاة عليه".

و لكن الاخبار لضعفها لا يمكن الاعتماد عليها.

و يمكن حملها علي زكاة مال التجارة و القول بعدم استحبابها أو عدم تاكد استحبابها مع الدين، و لا سيما اذا كان رأس المال بنفسه دينا، لبعد استحبابها علي من كان اصل رأس ماله للناس .

و يؤيده مفهوم قوله في صحيحة زرارة و ضريس "ايما رجل كان له مال موضوع". اذ الظاهر ان المال الموضوع كما مر في مقابل المال المتحرك في التجارة .

و قد اشار الي هذا الحمل الشهيد في بيانه فقال : "والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية و ان لم يمكن الوفاء من غيره لانها و ان تعلقت بالقيمة فالاعيان مرادة ... نعم، يمكن ان يقال : لا يتأكد اخراج زكاة التجارة للمديون لانه نفل يضر بالفرض . و في الجعفريات، عن امير المؤمنين (ع): من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه،

[1] المستدرك، ج 1، الباب 9 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست