اصح و لا اغتشاش فيه .
و منها ما رواه الكيدري في شرح نهج البلاغة في ذيل الخطبة الشقشقية قال : قال صاحب المعارج : و وجدت
في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه رجل من اهل السواد كان فيه مسائل ...، و منها: رجل عليه من
الدين الف درهم، و له في كيسه الف درهم، فضمنه ضامن له الف درهم، فحال عليهما الحول فالزكاة علي اي
مالين تجب ؟ فقال : ان ضمن الضامن باجازة من عليه الدين فلا زكاة عليه، و ان ضمنه من غير اذنه فالزكاة
مفروضة في ماله [1]
. وجه الدلالة انه ان ضمن
باجازة صار المضمون عنه مديونا للضامن فلا زكاة عليه و ان ضمن بلا اجازة فدينه السابق ارتفع و لم يصر
مديونا للضامن فتثبت الزكاة .
و في المغني لابن قدامة عند قول المصنف : "و اذا كان معه ماءتا درهم و عليه دين فلا زكاة عليه": روي بسند
عن ابن عمر، قال : قال رسول الله 6: "اذا كان لرجل الف درهم و عليه الف درهم فلا زكاة عليه".
و لكن الاخبار لضعفها لا يمكن الاعتماد عليها.
و يمكن حملها علي زكاة مال التجارة و القول بعدم استحبابها أو عدم تاكد استحبابها مع الدين، و لا سيما اذا
كان رأس المال بنفسه دينا، لبعد استحبابها علي من كان اصل رأس ماله للناس .
و يؤيده مفهوم قوله في صحيحة زرارة و ضريس "ايما رجل كان له مال موضوع". اذ الظاهر ان المال
الموضوع كما مر في مقابل المال المتحرك في التجارة .
و قد اشار الي هذا الحمل الشهيد في بيانه فقال : "والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية و ان لم
يمكن الوفاء من غيره لانها و ان تعلقت بالقيمة فالاعيان مرادة ... نعم، يمكن ان يقال : لا يتأكد اخراج زكاة
التجارة للمديون لانه نفل يضر بالفرض . و في الجعفريات، عن امير المؤمنين (ع): من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه،
[1] المستدرك، ج 1، الباب 9 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 257