responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 254

تقدم الزكاة الواجبة علي الدين

(مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدمة علي الدين |1| سواء كان مطالبا به أو لا مادامت عينها موجودة .

|1| في الشرائع : "الدين لا يمنع من زكاة التجارة، و لو لم يكن للمالك وفاء الا منه . و كذا القول في زكاة المال لانها تتعلق بالعين" [1] .

و في الخلاف (المسألة 124): "اذا ملك نصابا من الاموال الزكاتية : الذهب أو الفضة أو الابل أو البقر أو الغنم أو الثمار أو الحرث أو التجارة، و عليه دين يحيط به فان كان له مال غير هذا بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة، سواء كان ذلك عقارا أو عرضا أو اثاثا أو اي شئ كان، و عليه الزكاة في النصاب . و ان لم يكن له مال غير النصاب الذي فيه الزكاة فعندنا ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة . و اختلف الناس فيه علي اربعة مذاهب" [2] .

ثم حكي عن جماعة منهم الشافعي في الجديد و الام ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة، و عن جماعة منهم احمد و اسحق و الشافعي في القديم انه يمنع، و عن مالك و الاوزاعي المنع في الاثمان و مال التجارة و العدم في غيرهما، و عن ابي حنيفة و اصحابه المنع في غير الحرث

[1] الشرائع 158/1
[2] الخلاف 314/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست