الفقراء بالفعل، لان امكان احد المتنافيين لو نفي ثبوت الاخر فعلا لما تحقق شئ من
الممكنات" [1]
.
ورد عليه آية الله الميلاني في زكاته بقوله : "و فيه ان حق الشرط من المالك مقدم علي حق الزكاة، فلا تخرج
الزكاة قبل الانضاض" [2]
. هذا.
و في الجواهر: "نعم، قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير اذن المالك، باعتبار كونه
مشتركا و لا يجوز التصرف فيه من غير اذن الشريك مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن
التي تلزم المال، كاجرة الدلال و الوزان و ارش جناية العبد و فطرته . لكن قد يدفعه موثق سماعة المشتمل
علي امره اهل المال بالتزكية، و اجتنابه ان لم يفعلوا. بل يدفعه ايضا وضوح الفرق بين المقامين" [3]
. و ما ذكره واضح . و لعله اليه نظر المصنف فالحاصل ان لاثبات هذا الفرع طريقين، و الطريق الاخير
اوثق و اوضح .
[1] الايضاح 189/1
[2] كتاب الزكاة لاية الله الميلاني 60/2
[3] الجواهر 287/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 253