responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 252
..........................................................................................

يملكون من ذلك المال جزءا، و اذا ملكوه خرج من ان يكون وقاية للخسران بعرض" [1] . و الظاهر ان ذلك علي القول بالوجوب و التعلق بالعين أو بماليتها الخاصة .

و في الشرائع : "و هل يخرج قبل ان ينض المال ؟ قيل : لا، لانه وقاية لرأس المال . و قيل : نعم، لان استحقاق الفقراء له اخراجه عن كونه وقاية، و هو اشبه" [2] . يريد بذلك انه اشبه بالقواعد بناء علي الوجوب و التعلق بالعين، اذ مقتضاه الخروج عن ملك العامل و الدخول في ملك الفقراء، فتبطل الوقاية ضرورة كونها في ملك العامل أو من بحكمه كالوارث، لا في مال الفقير. و استصحابها مع تغير الموضوع غير متجه .

و لكن في مصباح الفقيه ما حاصله : "و هو لا يخلو عن نظر لان خروجه عن كونه وقاية مناف لما تقتضيه المضاربة، فان مقتضاها كون ملكية العامل للحصة مراعاة بعدم ورود خسارة علي رأس المال، فكيف يصح ان يملك الفقير ازيد مما يملكه العامل ؟ مع ان ملكية الفقير متفرعة علي ملكية العامل . فالفقير يستحق جزءا مما يملكه العامل علي النهج الذي يملكه، فيكون حق الفقير ايضا مراعي بسلامة رأس المال الي الانضاض و القسمة" [3] .

و بالجملة محصل البحث تنافي حق الفقير و حق المالك و تزاحمهما.

و لكن العلامة في القواعد اراد رفع التنافي فقال : "والاقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق و الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال" [4] .

و في الايضاح في شرح العبارة : "لان الوقاية له الان بالامكان و يمكن ان لا يحصل لعدم الخسران . و سبب استحقاق الفقراء موجود بالفعل الان و لا مانع الا حق المالك، و هو يندفع بضمان العامل اياه . كالمهر اذا حال عليه الحول قبل الدخول . و انما ضمنه العامل لحصول الثواب له . و التحقيق ان النزاع في تعجيل الاخراج بغير اذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بمتوجه، لان امكان ضرر المالك بامكان الخسران باعساره لا يعارض استحقاق

[1] المبسوط 224/1
[2] الشرائع 158/1
[3] المصباح 83/
[4] القواعد 56/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست