responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 251
لكن ليس له التأدية من العين |1| الا باذن المالك أو بعد القسمة .

المال المتحرك في التجارة تتعلق به الزكاة و ان وردت عليه معاملات و تبدلات فزكاة التجارة تتعلق باكثر اموال التجارة . و اكثر التجار و الكسبة . فالحول يعتبر في اصل المالية، لا في خصوص العين و انت تري ان المعمول المتداول بين التجار و الكسبة ادارة مؤنهم اليومية و حوائجهم التدريجية من ناحية الارباح التدريجية يوما فيوما، من غير حساب لجزئياتها، و ضبط ما يصرف منها في المؤن التدريجية، و انما يحسبون في آخر السنة ما حصل لهم زائدا علي المؤونة، فيقايسونه مع ما كان لهم في اول السنة من رأس المال، فيحكمون حينئذ بكون تجارتهم في هذه السنة رابحة أو خاسرة . و لازم ذلك كون مؤونة السنة مستثناة في زكاة التجارات، كما هو المعمول و المقرر في خمس ارباح المكاسب و الزام الناس بعدم الاستثناء و حساب ما يصرف من الارباح في المؤونة يوما فيوما الزام بامر غير متعارف شاق ، و لم يتعارف ذلك حتي عند فقهاء السنة القائلين بوجوب زكاة التجارات .

و لا يخفي ان الزكاة ضريبة اسلامية، و المتعارف في الضرائب المجعولة من قبل الحكومات العادية ايضا لحاظ ما حصل لابناء شعبهم في آخر السنة بعد استثناء مؤنهم اليومية، فيجعلون الضرائب علي الزائد عن مؤونة السنة . و لكن الي الان لم اجد من افتي باستثناء مؤونة السنة في زكاة التجارة، فتتبع .

ثم لا يخفي ايضا ان زكاة التجارة لو قلنا بتكررها كل سنة، كما في النقدين و الانعام - كما لا يبعد - فمقدارها و ان قل بالنسبة الي خمس الارباح و لكن الخمس لا يتكرر. فالزكاة بتكررها لعلها تبلغ الخمس، أو تزيد عليه .

و لعل القول بوجوب الخمس و الزكاة معا في مال واحد في آخر السنة مما يبعد الالتزام به . فلعل خمس الارباح جعل من قبل ائمتنا(ع) بما انهم حكام من قبل الله، و هم ساسة العباد، بعنوان ضريبة اسلامية، قابلة الانطباق علي جميع الاعصار و الامصار، و علي جميع عوائد الناس و مناشئ ثرواتهم، و هو يجبر نقص جميع الضرائب الاخر. و عليك بمراجعة ما حررناه في باب خمس الارباح من كتاب الخمس .

|1| اقول : في المبسوط: "فاما العامل فلا يجوز له اخراجه بنفسه الا بعد القسمة لان ربحه وقاية لما لعله يكون من الخسران . و لو قلنا ان ذلك له كان احوط، لان المساكين
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست