و عمل العامل من قبيل الثاني .
و يمكن ان يستدل ايضا للتعميم هنا بالغاء الخصوصية، بل بالاولوية . فان ربح التاجر مع جعل رأس ماله في
معرض الخطر و الخسران - اذا ثبت - فيه الزكاة، فربح العامل بطريق أولي . و الزكاة ضريبة اسلامية جعلت
علي عوائد الناس و منافعهم، فتأمل .
الخامس : و هو العمدة موثقة سماعة، قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمأة و ستماءة و سبعماءة، هي
نفقته، و اصل المال مضاربة . قال : ليس عليه في الربح زكاة [1]
.
واجيب اولا بان الرواية تنفي زكاة الربح مطلقا حتي من المالك و لا نقول به . و قوله : "اصل المال مضاربة" لا
دلالة فيه علي كون المراد ربح العامل .
و ثانيا ان ظاهر قوله : "هي نفقته" انه لا يحول عليها الحول، فلا يثبت المدعي .
اقول : الموثقة مذكورة في الكافي في ذيل الموثقة الاخري لسماعة : "قال : سألته عن الرجل يكون معه المال
مضاربة" [2]
فلعل الصدر قرينة علي كون المراد في
السؤال ربح العامل، لا مطلق الربح . اللهم الا ان يقال : ذكرهما معا في الكافي لا يدل علي صدورهما عن
الامام (ع) في مجلس واحد. هذا.
و اما الجواب الثاني فلا يخلو عن اشكال، اذ ظاهر جواب الامام (ع) ان كونه ربحا يوجب نفي الزكاة . و
حمل اللام علي العهد الذكري - مشيرا بها الي ما هي نفقته - ثم حمل النفقة علي عدم بقاء شئ منها طول
الحول خلاف الظاهر جدا. فظاهر الموثقة عدم زكاة الربح علي العامل و ان بقي حولا، و اما المالك
فمقتضي قوله (ع): في خبر شعيب : "كل شئ جر عليك المال فزكه" ثبوت الزكاة في حصته، فتدبر.
تنبيه :
لا يخفي انه يختلج في الذهن نكتة ينبغي ان ينبه عليها. و هي انه لو قلنا باختصاص زكاة التجارة بالسلعة
الباقية بعينها طول الحول فلا كلام . و اما اذا قلنا بأن
[1] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[2] الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 250