responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 250
..........................................................................................

و عمل العامل من قبيل الثاني .

و يمكن ان يستدل ايضا للتعميم هنا بالغاء الخصوصية، بل بالاولوية . فان ربح التاجر مع جعل رأس ماله في معرض الخطر و الخسران - اذا ثبت - فيه الزكاة، فربح العامل بطريق أولي . و الزكاة ضريبة اسلامية جعلت علي عوائد الناس و منافعهم، فتأمل .

الخامس : و هو العمدة موثقة سماعة، قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمأة و ستماءة و سبعماءة، هي نفقته، و اصل المال مضاربة . قال : ليس عليه في الربح زكاة [1] .

واجيب اولا بان الرواية تنفي زكاة الربح مطلقا حتي من المالك و لا نقول به . و قوله : "اصل المال مضاربة" لا دلالة فيه علي كون المراد ربح العامل .

و ثانيا ان ظاهر قوله : "هي نفقته" انه لا يحول عليها الحول، فلا يثبت المدعي .

اقول : الموثقة مذكورة في الكافي في ذيل الموثقة الاخري لسماعة : "قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة" [2] فلعل الصدر قرينة علي كون المراد في السؤال ربح العامل، لا مطلق الربح . اللهم الا ان يقال : ذكرهما معا في الكافي لا يدل علي صدورهما عن الامام (ع) في مجلس واحد. هذا.

و اما الجواب الثاني فلا يخلو عن اشكال، اذ ظاهر جواب الامام (ع) ان كونه ربحا يوجب نفي الزكاة . و حمل اللام علي العهد الذكري - مشيرا بها الي ما هي نفقته - ثم حمل النفقة علي عدم بقاء شئ منها طول الحول خلاف الظاهر جدا. فظاهر الموثقة عدم زكاة الربح علي العامل و ان بقي حولا، و اما المالك فمقتضي قوله (ع): في خبر شعيب : "كل شئ جر عليك المال فزكه" ثبوت الزكاة في حصته، فتدبر.

تنبيه :

لا يخفي انه يختلج في الذهن نكتة ينبغي ان ينبه عليها. و هي انه لو قلنا باختصاص زكاة التجارة بالسلعة الباقية بعينها طول الحول فلا كلام . و اما اذا قلنا بأن

[1] الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[2] الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست