responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 249
..........................................................................................

و استظهره في المدارك ايضا [1] . و مال اليه بعض آخر.

و جميع ما ذكروه لعدم الزكاة في حصته امور:

الاول : عدم ملكه لها قبل الانضاض أو القسمة .

و فيه ما عرفت من انه يملك بمجرد الظهور. و يدل عليه الصحيحة . و به أفتي الاصحاب و كونها وقاية و عدم الاختصاص بربح الربح لا ينافيان ذلك، كما مر.

الثاني : عدم تمامية الملك لاحتمال طرو الخسران المتدارك بالربح . فهو وقاية لرأس المال . و اصالة عدم طرو الخسران لا يرفع التزلزل بالوجدان . فوزانه وزان العين المرهونة .

و فيه ما عرفت من كون المضاربة من العقود الجائزة، فلكل منهما فسخها مهما اراد. فالعامل حين ما ظهر الربح يقدر علي الفسخ و المطالبة بالتقسيم . و قد مر منا ان القدرة علي التمكن من التصرف كافية . و لذا ناقشنا في مانعية الرهن مع القدرة علي فكه .

الثالث : عدم امكان التصرف قبل القسمة للشركة .

و فيه ان صرف الشركة لا تمنع من تعلق الزكاة لتعلقها بالمال المشترك اذا بلغ نصيب كل من الشركاء نصابا. و هذا واضح .

الرابع : ما في مصباح الفقيه من انه و ان صدق علي حصة العامل انها مال ملكه بالتجارة و لكنه لا يصدق عليها آنهامال ملك بعقد المعاوضة بقصد الاسترباح، بل هي بنفسها ربح التجارة المتعلقة بمال الغير، و قد ملكه العامل بعقد المضاربة لا بعقد المعاوضة . مثل ما ملكه الاجير [2] .

و ان شئت قلت : انه لا يصدق عليه انه مال اتجر به، أو عمل به . و حصة المالك و ان كانت كذلك و لكنك عرفت فيما سبق ان الاشبه عدم ملحوظية النماء مستقلا و تبعيته للاصل في الزكاة و الحول، و الا فهو بنفسه غير مندرج في عناوين الادلة .

واجيب عن ذلك بما مر من المصنف من ان مال التجارة اعم من الاعيان و المنافع،

[1] المدارك 310/
[2] المصباح 83/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست