و استظهره في المدارك ايضا [1] . و مال اليه بعض آخر.
و جميع ما ذكروه لعدم الزكاة في حصته امور: الاول : عدم ملكه لها قبل الانضاض أو القسمة .
و فيه ما عرفت من انه يملك بمجرد الظهور. و يدل عليه الصحيحة . و به أفتي الاصحاب و كونها وقاية و
عدم الاختصاص بربح الربح لا ينافيان ذلك، كما مر.
الثاني : عدم تمامية الملك لاحتمال طرو الخسران المتدارك بالربح . فهو وقاية لرأس المال . و اصالة عدم طرو
الخسران لا يرفع التزلزل بالوجدان . فوزانه وزان العين المرهونة .
و فيه ما عرفت من كون المضاربة من العقود الجائزة، فلكل منهما فسخها مهما اراد. فالعامل حين ما ظهر
الربح يقدر علي الفسخ و المطالبة بالتقسيم . و قد مر منا ان القدرة علي التمكن من التصرف كافية . و لذا ناقشنا
في مانعية الرهن مع القدرة علي فكه .
الثالث : عدم امكان التصرف قبل القسمة للشركة .
و فيه ان صرف الشركة لا تمنع من تعلق الزكاة لتعلقها بالمال المشترك اذا بلغ نصيب كل من الشركاء نصابا.
و هذا واضح .
الرابع : ما في مصباح الفقيه من انه و ان صدق علي حصة العامل انها مال ملكه بالتجارة و لكنه لا يصدق عليها
آنهامال ملك بعقد المعاوضة بقصد الاسترباح، بل هي بنفسها ربح التجارة المتعلقة بمال الغير، و قد ملكه
العامل بعقد المضاربة لا بعقد المعاوضة . مثل ما ملكه الاجير [2]
.
و ان شئت قلت : انه لا يصدق عليه انه مال اتجر به، أو عمل به . و حصة المالك و ان كانت كذلك و لكنك
عرفت فيما سبق ان الاشبه عدم ملحوظية النماء مستقلا و تبعيته للاصل في الزكاة و الحول، و الا فهو بنفسه
غير مندرج في عناوين الادلة .
واجيب عن ذلك بما مر من المصنف من ان مال التجارة اعم من الاعيان و المنافع،