نصفه أوجب في نصفه". [1]
نعم، لو غلب أحدهما بنحو يكون الاخر نادرا كالمعدوم فالحكم تابع للغالب، لانه الصادق دون غيره، و لانه
لا يوجد السقي بالدالية و نحوها في الاغلب الا و يصادف مطرا أو مطرين، فيعلم بذلك عدم العبرة بمثل
ذلك .
هذا ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن حسنة معاوية، و اما الحسنة فهي ما رواه معاوية بن شريح، عن أبي
عبدالله (ع) قال : فيما سقت السماء و الانهار أو كان بعلا فالعشر. فاما ما سقت السواني و الدوالي فنصف
العشر، فقلت له : فالارض تكون عندنا تسقي بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقي سيحا؟ فقال : ان ذا ليكون
عندكم كذلك ؟ قلت : نعم . قال : النصف و النصف، نصف بنصف العشر، و نصف بالعشر، فقلت : الارض
تسقي بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقي السقية و السقيتين سيحا، قال : و كم تسقي السقية و السقيتين سيحا؟
قلت : في ثلاثين ليلة أو اربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الارض ستة اشهر، سبعة أشهر. قال : نصف
العشر. [2]
و السند لا بأس به . و الظاهر ان المراد بمعاوية
ابن شريح معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي ، فنسب الي جده .
و قوله : "النصف و النصف ..." يحتمل فيه أمران : الاول : ان يراد به نصف بالعشر، و نصف بنصف العشر.
فيكون ما بعده بيانا له . الثاني : أن يكون "النصف و النصف" مبتدأ و ما بعده خبرا له . فيكون المراد ان السقيين
ان كانا بالمناصفة كانت الزكاة بالعشر و نصف العشر. و الظاهر المتبادر الاول، اذ لا يتوجه ذهن السامع الي
الثاني الا بعد التنبيه عليه . مضافا الي أنه علي الثاني لا يكون الجواب مستوعبا لجميع الشقوق و يبقي غير
صورة المناصفة بلا جواب . و اما علي الاول فالجواب مستوعب، حيث ان السائل سأل عن صورة تحقق
السقيين معا و لم يفصل بين كونهما بالمناصفة أو بنحو التفاوت، و الامام (ع) أجاب بكون الوظيفة الاخذ
بنصفين من غير استفصال . و ترك الاستفصال دليل العموم،
[1] الجواهر 239/15
[2] الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 25