responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 25
..........................................................................................

نصفه أوجب في نصفه". [1]

نعم، لو غلب أحدهما بنحو يكون الاخر نادرا كالمعدوم فالحكم تابع للغالب، لانه الصادق دون غيره، و لانه لا يوجد السقي بالدالية و نحوها في الاغلب الا و يصادف مطرا أو مطرين، فيعلم بذلك عدم العبرة بمثل ذلك .

هذا ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن حسنة معاوية، و اما الحسنة فهي ما رواه معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله (ع) قال : فيما سقت السماء و الانهار أو كان بعلا فالعشر. فاما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر، فقلت له : فالارض تكون عندنا تسقي بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقي سيحا؟ فقال : ان ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم . قال : النصف و النصف، نصف بنصف العشر، و نصف بالعشر، فقلت : الارض تسقي بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقي السقية و السقيتين سيحا، قال : و كم تسقي السقية و السقيتين سيحا؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو اربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الارض ستة اشهر، سبعة أشهر. قال : نصف العشر. [2] و السند لا بأس به . و الظاهر ان المراد بمعاوية ابن شريح معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي ، فنسب الي جده .

و قوله : "النصف و النصف ..." يحتمل فيه أمران : الاول : ان يراد به نصف بالعشر، و نصف بنصف العشر. فيكون ما بعده بيانا له . الثاني : أن يكون "النصف و النصف" مبتدأ و ما بعده خبرا له . فيكون المراد ان السقيين ان كانا بالمناصفة كانت الزكاة بالعشر و نصف العشر. و الظاهر المتبادر الاول، اذ لا يتوجه ذهن السامع الي الثاني الا بعد التنبيه عليه . مضافا الي أنه علي الثاني لا يكون الجواب مستوعبا لجميع الشقوق و يبقي غير صورة المناصفة بلا جواب . و اما علي الاول فالجواب مستوعب، حيث ان السائل سأل عن صورة تحقق السقيين معا و لم يفصل بين كونهما بالمناصفة أو بنحو التفاوت، و الامام (ع) أجاب بكون الوظيفة الاخذ بنصفين من غير استفصال . و ترك الاستفصال دليل العموم،

[1] الجواهر ‌239/15
[2] الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست