و تنزيل اطلاق الجواب علي صورة التساوي عددا أو زمانا أو نفعا، تنزيل علي فرد نادر الحصول أو نادر الاطلاع عليه .
و عليهذا فالحكم ليس دائرا مدار عنوان التساوي ، بل صدق السقيين معا و ان كان بنحو التفاوت في الزمان أو
العدد. و هو الذي اصر عليه صاحب الجواهر، و اختاره المصنف أيضا، حيث عبر بالاشتراك و الاشتراك أعم
من التساوي .
اللهم الا أن يحمل التساوي في كلمات الاصحاب أيضا علي التساوي في الصدق، لا في المدة و العدد. و
لكنه خلاف الظاهر، بل لا يجري هذا التوجيه في عبارة الخلاف حيث قال : "فان كانا نصفين أخذ نصفين".
و بالجملة الظاهر من الاحتمالين هو الاول، فيكون الحكم دائرا مدار صدق السقيين معا، أو صدق أحدهما
بأن يكون الاخر نادرا كالمعدوم . ففي الاول يؤخذ بنصفين و ان تفاوت السقيان بحسب الزمان و العدد، وفي
الثاني يؤخذ بما غلب . و هو اختيار الجواهر و تبعه المصنف . فيكون المراد من قوله : "غلبة الصدق لاحد
الامرين" عدم الاشتراك في الصدق، بل صيرورة الغالب صادقا دون الاخر.
و اما المستفاد من ذيل الحديث سؤالا و جوابا فهو ان التفاوت بين السقيين اذا كان بنسبة الواحد الي الست أو
السبع فالحكم تابع للاكثر. و لعل هذا المقدار من التفاوت موجود غالبا في ما يسقي بالعلاج، حيث يصادف
غالبا لمطر أو مطرين . و هل يكون هذا المقدار من التفاوت موجبا لصدق أحدهما فقط و صيرورة الاخر
كالمعدوم، أو لا يكون بهذا الحد؟ فيه اشكال .
و كيف كان فهذا المقدار من التفاوت يوجب كون الحكم تابعا للاكثر، بمقتضي ذيل الحديث . فبه يفسر
الصدر، أو يخصص علي فرض عمومه لهذا المقدار من التفاوت أيضا.
و كيف كان فلم نجد علي كون الملاك و الموضوع في المسألة عنوان التساوي و الاكثرية دليلا و ان ذكرهما
الاصحاب، كما عرفت . و كون الاجماع المدعي بنحو يكشف عن تلقي العنوانين عن الائمة (ع) مشكل، اذ
لعل دليلهم حسنة معاوية، فعلينا الدقة في مفادها. و سنشير في آخر المسألة الي حكم الشك فيها.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 26