منه من نصفه بحساب العشر، و من النصف الاخر بحساب نصف العشر". [1]و في الغنية : "وان كان السقي بالامرين معا كان الاعتبار بالاغلب من المرتين، فان تساويا زكي النصف بالعشر
والنصف بنصف العشر... بدليل الاجماع الماضي ذكره". [2]و في الشرائع : "و ان اجتمع (فيه خ . ل) الامران كان الحكم للاكثر. فان تساويا أخذ من نصفه العشر و من
نصفه نصف العشر". [3]
و بالجملة المذكور في كلمات الاصحاب عنوان التساوي و الاكثرية، و الحكم مرتب عليهما. و ادعي في
بعض الكلمات الاجماع و عدم الخلاف فيهما.
و قبل التعرض لحسنة معاوية بن شريح الاتية و ما يستفاد منها نبحث عما تقتضيه القاعدة بلحاظ الاخبار
السابقة المفصلة بين نحوي السقيين .
فنقول المحتملات ثلاثة : الاول : ان يقال : ان كلا منهما يقتضي مقتضاه مع استقلاله، فاذا اجتمعا في زرع
واحد فلا زكاة فيه أصلا.
الثاني : أن يقال : ان كلا منهما سبب بنحو الاطلاق، فمع اجتماعهما يصدق سقيه بماء السماء، و كذا بالعلاج .
فيجب العشر و نصف العشر معا في جميع الزرع .
الثالث : - و هو الصحيح - أن يقال : ان العلتين اذا اجتمعتا علي محل فالاثر يقسط عليهما بنسبة تأثيرهما،
بالنصف، أو الثلث و الثلثين، أو الربع و ثلثة أرباع، و هكذا.
و ان شئت قلت : ان المستفاد من اخبار الباب ان نصف العشر واجب علي كل حال . انما الكلام في النصف
الاخر، فيثبت مع السيح، و ينتفي مع الدالية . فاذا ثبت السيح في بعض المدة أثر بمقدار ثبوته و لو كان بنسبة
واحد في خمسين مثلا. فالقاعدة تقتضي ما اختاره الشافعي .
و في الجواهر: "علله بعض الاصحاب بان دوام كل من الامرين في جميع السنة يوجب مقتضاه، فاذا وجد في
[1] النهاية 178/
[2] الجوامع الفقهية 567/
[3] الشرائع 154/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 24