نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 248
النصاب و تم حوله، بل لا يبعد كفاية
مضي حول الاصل . و ليس في حصة العامل من الربح زكاة الا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط|1|،
تنضم الي اصلها. و قد مرت
الاحتمالات في زكاة الربح و النماء، و المناقشة في صدق مال التجارة عليه، و لكن قربنا تبعية النماء للاصل
في الزكاة و الحول معا بمقتضي الاخبار العامة و خصوص خبر شعيب و عبد الحميد، فراجع .
و علي فرض ثبوت الزكاة و عدم التبعية في الحول فهل يعتبر في كل منهما النصاب الاول، او يكفي في النماء
بلوغه النصاب الثاني أو الثالث ؟ وجهان . و كيف كان فلو لم يكن الاصل نصابا كمل بالربح، و لا محالة تعتبر
اول الحول من حين ظهور الربح علي ما اخترناه من اعتبار النصاب في جميع الحول، خلافا لبعض اهل
الخلاف .
|1| لو قلنا ببطلان المضاربة و كون جميع الربح للمالك فزكاة الجميع عليه و اجرة العامل عليه، كالدين . و
هو لا ينفي الزكاة، كما يأتي في المسألة الاتية .
و ان قلنا بصحة المضاربة و كون جميع الربح للمالك فزكاة الجميع عليه و اجرة العامل عليه، كالدين . و هو لا
ينفي الزكاة، كما يأتي في المسألة الاتية .
و ان قلنا بصحة المضاربة كما هو المختار فان قلنا بعدم ملك العامل قبل الانضاض أو القسمة فهل تثبت علي
المالك زكاة حصة العامل اولا؟ وجهان : من آنهاملك له فعلا، و من عدم استقرارها له قطعا، لانها اما ان تصير
جابرة لرأس المال، أو تصير ملكا للعامل .
و اما علي المشهور من ملكه بمجرد الظهور فالمشهور ان زكاتها علي العامل مع اجتماع الشرائط.
قال في الشرائع : "اذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الاصل علي رب المال لانفراده بملكه، و زكاة
الربح بينهما. تضم حصة المالك الي ماله، و يخرج منه الزكاة (قلت أو كثرت) لان رأس المال نصاب . و لا
يستحب في حصة الساعي الزكاة الا ان تكون نصابا" [1]
. و هو اختيار المصنف ايضا.
و لكن في جامع المقاصد ان المتجه عدم الزكاة في حصة العامل [2]
. و قواه في الايضاح
[3]
.
[1] الشرائع 158/1
[2] جامع المقاصد 150/1
[3] الايضاح 189/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 248