responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 248
النصاب و تم حوله، بل لا يبعد كفاية مضي حول الاصل . و ليس في حصة العامل من الربح زكاة الا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط|1|،

تنضم الي اصلها. و قد مرت الاحتمالات في زكاة الربح و النماء، و المناقشة في صدق مال التجارة عليه، و لكن قربنا تبعية النماء للاصل في الزكاة و الحول معا بمقتضي الاخبار العامة و خصوص خبر شعيب و عبد الحميد، فراجع .

و علي فرض ثبوت الزكاة و عدم التبعية في الحول فهل يعتبر في كل منهما النصاب الاول، او يكفي في النماء بلوغه النصاب الثاني أو الثالث ؟ وجهان . و كيف كان فلو لم يكن الاصل نصابا كمل بالربح، و لا محالة تعتبر اول الحول من حين ظهور الربح علي ما اخترناه من اعتبار النصاب في جميع الحول، خلافا لبعض اهل الخلاف .

|1| لو قلنا ببطلان المضاربة و كون جميع الربح للمالك فزكاة الجميع عليه و اجرة العامل عليه، كالدين . و هو لا ينفي الزكاة، كما يأتي في المسألة الاتية .

و ان قلنا بصحة المضاربة و كون جميع الربح للمالك فزكاة الجميع عليه و اجرة العامل عليه، كالدين . و هو لا ينفي الزكاة، كما يأتي في المسألة الاتية . و ان قلنا بصحة المضاربة كما هو المختار فان قلنا بعدم ملك العامل قبل الانضاض أو القسمة فهل تثبت علي المالك زكاة حصة العامل اولا؟ وجهان : من آنهاملك له فعلا، و من عدم استقرارها له قطعا، لانها اما ان تصير جابرة لرأس المال، أو تصير ملكا للعامل .

و اما علي المشهور من ملكه بمجرد الظهور فالمشهور ان زكاتها علي العامل مع اجتماع الشرائط.

قال في الشرائع : "اذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الاصل علي رب المال لانفراده بملكه، و زكاة الربح بينهما. تضم حصة المالك الي ماله، و يخرج منه الزكاة (قلت أو كثرت) لان رأس المال نصاب . و لا يستحب في حصة الساعي الزكاة الا ان تكون نصابا" [1] . و هو اختيار المصنف ايضا.

و لكن في جامع المقاصد ان المتجه عدم الزكاة في حصة العامل [2] . و قواه في الايضاح [3] .

[1] الشرائع 158/1
[2] جامع المقاصد 150/1
[3] الايضاح 189/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست