نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 247
ويضم اليه حصته من الربح |1|. و يستحب زكاته أيضا اذا بلغ
رب المال فيكون للعامل . و لانه لو لم يملك بالظهور لم يملك المطالبة بالقسمة لكن التالي باطل اجماعا. و لانه لو لم يملك لم
ينعتق عليه ابوه لو اشتراه و ظهر الربح و قد دلت الصحيحة علي انعتاقه، ففي صحيحة محمد بن قيس قال :
قلت لابي عبدالله (ع): رجل دفع الي رجل الف درهم مضاربة فاشتري اباه و هو لا يعلم ؟ فقال : يقوم فاذا
زاد درهما واحدا اعتق و استسعي في مال الرجل [1]
.
هذا.
و لكن نوقش هذا القول بان الربح قبل الانضاض مقدر موهوم، و المملوك يجب ان يكون موجودا خارجا و
بانه لو صار ملكا للعامل لم يكن وقاية لرأس المال اذا اتفق الخسران بعد ذلك مع انه وقاية اتفاقا ما دامت
المضاربة باقية . و بانه لو صار ملكا له اختص بربح الربح، فلو كان رأس المال عشرة فربح في المعاملة الاولي
عشرين، و في الثانية ثلاثين، و اتفقا علي النصف لزم ان يكون له ثلاثون من الربح، و يبقي للمالك عشرون
من الربح، مع ان الربحين بينهما بالتناصف، فيكون لكل منهما خمس و عشرون .
و الجواب عن المناقشة الاولي ان الزيادة الحكمية مما يعتبره العقلاء، و الملكية امر اعتباري يكفي في
متعلقها ذلك . و عن الاخيرتين بان الملكية و ان ثبتت بمجرد الظهور و لكنها متزلزلة، فان مقتضي الشرط في
العقد كون الربح وقاية و كون مجموع الارباح بينهما و لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه . و بعبارة اخري :
ماهية المضاربة يقتضي هذين الامرين :
حكم زكاة مال المضاربة و ربحه
اذا عرفت ما قدمناه من الامرين في المسألة فلنشرع في اصل المسألة، اعني مسألة الزكاة في ربح المضاربة، و
هي معنونة بين العامة ايضا. و الشيخ تعرض لها في الخلاف في الزكاة (المسألة 122) و في المضاربة
(المسألة 11)، فراجع [2]
.
|1| قد مر ان زكاة رأس المال علي المالك، لانه ملكه . و اما الربح فحصة المالك
[1] الوسائل، ج 13، الباب 8 من ابواب المضاربة، الحديث 1
[2] الخلاف 313/1، 196/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 247