responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 246
..........................................................................................

الاعصار ايضا.

و يمكن ان يستأنس للصحة ايضا بالغاء الخصوصية، فان المضاربة و المزارعة و المساقاة كلها من و اد واحد و من قبيل الشركة في رأس المال و العمل، فبالغاء الخصوصية نستفيد ان كون رأس المال و الوسيلة لاحد و العمل لاخر مما امضاه الشارع . و حكمته ان الفائدة نتيجة كليهما، و الناس في ادامة حياتهم يحتاجون الي هذا القبيل من الشركة، كما يحتاجون الي الشركة في رأس المال فقط، فتأمل .

الثانية : المشهور صحة عقد المضاربة و استحقاق العامل الحصة المتفق عليها من الربح . و اخبارنا متظافرة بذلك . و بها قال فقهاء السنة ايضا

و لكن يظهر من المقنعة و النهاية و تبعهما جماعة ان الربح كله للمالك و يستحق العامل اجرة المثل لان النماء تابع للمال، و لجهالة الحصة .

و فيه مضافا الي النقض بالمزارعة و المساقاة انه اجتهاد في مقابل النص .

الثالثة : اتفقوا علي انها جائزة من الطرفين و انه لو اشترط فيها الاجل لم يلزم . و التفصيل موكول الي محله .

الرابعة : في الشرائع : "والعامل يملك حصته من الربح بظهوره و لا يتوقف علي وجوده ناضا" [1] .

و قال في المسالك : هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف و لا نقل في كتب الخلاف عن احد من اصحابنا ما يخالفه" [2] .

و حكي في الايضاح [3] عن والده العلامة اربعة اقوال في المسألة :

الاول : انه يملك بمجرد الظهور. قال : و هو الاصح .

الثاني : انه يملك بالانضاض .

الثالث : انه يملك مستقرا بالقسمة .

الرابع : ان القسمة كاشفة عن ملك العامل .

و استدل للاول بانه مقتضي الشرط في العقد. و بانه مملوك لابد له من مالك و ليس هو

[1] الشرائع 141/1
[2] المسالك 286/1
[3] الايضاح 322/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست