الاعصار ايضا.
و يمكن ان يستأنس للصحة ايضا بالغاء الخصوصية، فان المضاربة و المزارعة و المساقاة كلها من و اد واحد
و من قبيل الشركة في رأس المال و العمل، فبالغاء الخصوصية نستفيد ان كون رأس المال و الوسيلة لاحد و
العمل لاخر مما امضاه الشارع . و حكمته ان الفائدة نتيجة كليهما، و الناس في ادامة حياتهم يحتاجون الي هذا
القبيل من الشركة، كما يحتاجون الي الشركة في رأس المال فقط، فتأمل .
الثانية : المشهور صحة عقد المضاربة و استحقاق العامل الحصة المتفق عليها من الربح . و اخبارنا متظافرة
بذلك . و بها قال فقهاء السنة ايضا
و لكن يظهر من المقنعة و النهاية و تبعهما جماعة ان الربح كله للمالك و يستحق العامل اجرة المثل لان
النماء تابع للمال، و لجهالة الحصة .
و فيه مضافا الي النقض بالمزارعة و المساقاة انه اجتهاد في مقابل النص .
الثالثة : اتفقوا علي انها جائزة من الطرفين و انه لو اشترط فيها الاجل لم يلزم . و التفصيل موكول الي محله .
الرابعة : في الشرائع : "والعامل يملك حصته من الربح بظهوره و لا يتوقف علي وجوده ناضا" [1]
.
و قال في المسالك : هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف و لا نقل في كتب
الخلاف عن احد من اصحابنا ما يخالفه" [2]
.
و حكي في الايضاح [3]
عن والده العلامة اربعة اقوال في المسألة :
الاول : انه يملك بمجرد الظهور. قال : و هو الاصح .
الثاني : انه يملك بالانضاض .
الثالث : انه يملك مستقرا بالقسمة .
الرابع : ان القسمة كاشفة عن ملك العامل .
و استدل للاول بانه مقتضي الشرط في العقد. و بانه مملوك لابد له من مالك و ليس هو