التجارة حتي بلغ كذا و كذا مبلغا، فيعد مجموع ما ملكه اليتيم باستعماله في التجارة من
الابدال و ثمراتها هو الذي دار اليه ماله، فمقتضاه عدم استقلال ابعاضه بالحول و دوران تعلق الزكاة
بالمجموع مدار حول المال الذي دار اليه" [1]
.
فمن كلامه يظهر اختياره التبعية في مثل النتاج و الثمر. ففي الزيادة المتصلة و الحكمية التبعية اوضح، فتكون
تابعة في الزكاة و الحول معا. و لعله اقوي كما مر، بل تعد جميع المعاملات المتدرجة المتشعبة علي مال
واحد تجارة واحدة الا اذا جعل لكل من الشعب حسابا و كتابا مستقلا، فتدبر.
كيفية المضاربة و ربحه
الامر الثاني من الامرين انه لابد هنا من بيان نكت تتعلق بالمضاربة اجمالا و التفصيل في محله :
الاولي : المتيقن من المضاربة ان يدفع انسان ماله الي غيره ليتجر به و يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها.
و لعلها مأخوذة من الضرب في الارض، لضرب العامل فيها للتجارة، و المالك سبب لضربه، فكأن الضرب
تحقق منهما.
و اما لو دفع رأس ماله اليه ليصرفه في الزراعة أو الصناعة، أو دفع اليه سيارته ليكريها أو شبكته ليصيد بها و
يكون المستفاد بينهما فهل يكون من المضاربة أولا؟ و علي الثاني فهل يصح و ان لم يطلق عليه المضاربة
اولا؟
يمكن أن يقال بصحته، لشيوع هذه المعاملات بين العقلاء، فيشملها عموم قوله - تعالي -: "أوفوا بالعقود".
و حمله علي العقود المتعارفة حين نزول القرآن بلا وجه بعد ظهوره في ان العقد، اعني العهد الواقع بين
اثنين، بطبعه يقتضي الوفاء. فهو قضية حقيقية لا خارجية و لذا نستدل به علي صحة عقد التأمين مع كونه
حادثا. مضافا الي امكان تعارف بعض هذه العقود في تلك