responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 245
..........................................................................................

التجارة حتي بلغ كذا و كذا مبلغا، فيعد مجموع ما ملكه اليتيم باستعماله في التجارة من الابدال و ثمراتها هو الذي دار اليه ماله، فمقتضاه عدم استقلال ابعاضه بالحول و دوران تعلق الزكاة بالمجموع مدار حول المال الذي دار اليه" [1] .

فمن كلامه يظهر اختياره التبعية في مثل النتاج و الثمر. ففي الزيادة المتصلة و الحكمية التبعية اوضح، فتكون تابعة في الزكاة و الحول معا. و لعله اقوي كما مر، بل تعد جميع المعاملات المتدرجة المتشعبة علي مال واحد تجارة واحدة الا اذا جعل لكل من الشعب حسابا و كتابا مستقلا، فتدبر.

كيفية المضاربة و ربحه

الامر الثاني من الامرين انه لابد هنا من بيان نكت تتعلق بالمضاربة اجمالا و التفصيل في محله :

الاولي : المتيقن من المضاربة ان يدفع انسان ماله الي غيره ليتجر به و يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها. و لعلها مأخوذة من الضرب في الارض، لضرب العامل فيها للتجارة، و المالك سبب لضربه، فكأن الضرب تحقق منهما.

و اما لو دفع رأس ماله اليه ليصرفه في الزراعة أو الصناعة، أو دفع اليه سيارته ليكريها أو شبكته ليصيد بها و يكون المستفاد بينهما فهل يكون من المضاربة أولا؟ و علي الثاني فهل يصح و ان لم يطلق عليه المضاربة اولا؟

يمكن أن يقال بصحته، لشيوع هذه المعاملات بين العقلاء، فيشملها عموم قوله - تعالي -: "أوفوا بالعقود".

و حمله علي العقود المتعارفة حين نزول القرآن بلا وجه بعد ظهوره في ان العقد، اعني العهد الواقع بين اثنين، بطبعه يقتضي الوفاء. فهو قضية حقيقية لا خارجية و لذا نستدل به علي صحة عقد التأمين مع كونه حادثا. مضافا الي امكان تعارف بعض هذه العقود في تلك

[1] المصباح 77/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست