ثم استدل بخصوص خبري شعيب، و عبد الحميد بن عواض . ففي الاول قال : قال : ابو عبدالله (ع): "كل
شئ جر عليك المال فزكه، و كل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به" [1]
والظاهر منه بقرينة المعاملة ان الربح لا يعتبر فيه الحول و لكن الارث و الهبة
يعتبر فيهما الحول، و لا محالة تكون زكاتهما زكاة النقدين . و في الثاني عن ابي عبدالله (ع) قال في الرجل
يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل ان يحول علي المال الاول الحول، قال : اذا
حال علي المال الاول الحول زكاهما جميعا [2]
.
و اطلاق الخبر و ان شمل زكاة الانعام و النقدين و لا نقول بذلك فيهما كما مر و لكن نقول بمضمونه في
التجارة اذا عد عرفا تجارة واحدة وشعبة واحدة منها. و كذا في مثل النتاج في المقام بناء علي عده من
فوائد التجارة و ارباحها، كما مر. بخلاف النتاج في زكاة الانعام، لاستقلاله، كما مر في محله .
و في الدروس بعد ذكر الخبرين قال : "وفيهما دلالة علي ان حول الاصل يستتبع حول الزائد في التجارة و
غيرها الا السخال، ففي رواية زرارة عنه (ع) حتي يحول عليها الحول من يوم تنتج" [3]
.
اقول : الظاهر ان حساب السخال في زكاة العين غير حسابها في زكاة التجارة، اذ الموضوع في الاول الشخص
و في الثاني المال و ان تبدل وزاد. و كما يحسب الربح متحدا معه تحسب السخال من فوائده و توابعه ايضا.
و في مصباح الفقيه ما حاصله : "ان الزيادة الحاصلة في أثناء الحول ان عدت عرفا مالا مستقلا اجنبيا عن ماله
الاصلي الذي تقلب في التجارة - كما قد يتوهم في مثل الثمرة و النتاج دون الزيادة القيمية التي هي كسمن
الدابة - فلا دليل علي تعلق الزكاة بها ما لم تكن بنفسها من الاجناس الزكوية، لانها مال ملكه لا بعقد معاوضة
بل بالنماء و الولادة . و ان عدت تابعة لما انتقل اليه بعقد معاوضة كما هو الحق، فلو سئل عن مال اليتيم يقال انه استعمله في
[1] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2
[3] الدروس 61/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 244