responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 243
..........................................................................................

الخسران في بعضها، بالربح في الاخر ايضا.

نعم، لو كان له ثلاثماءة الف درهم مثلا فجعلها في ثلاث شعب من التجارة و جعل لكل منها حسابا و كتابا مستقلا امكن القول باختلاف الحول فيها و بعدم جبر بعضها ببعض، كما قد يقال هذا في خمس الارباح ايضا و ان منعناه و اخترنا الجبر و لو في الشعب المختلفة، بتقريب ان المدار في خمس الارباح ربح السنة و غنيمتها. نظير ما هو المعمول و المتداول في الماليات و الضرائب السنوية المجعولة من قبل الحكومات العرفية في جميع الاعصار و الامصار.

و يرد علي الاحتمال الرابع - مضافا الي كونه منافيا لحق الفقراء، كما في الجواهر - كونه مخالفا لاطلاق ما دل علي ثبوت الزكاة في المال اذا حال عليه الحول .

و يرد علي الخامس ما مر من دلالة الصحيحة علي عدم تكرر الزكاة في عام واحد و انها ضريبة سنوية .

فالحق هو الاحتمال الثالث، اعني تبعية النماء للاصل في الزكاة و في الحول معا. و لعله المستفاد من الاخبار الدالة علي ثبوت الزكاة في المال المطلوب به برأس المال أو بالربح في قبال ما لا يطلب به الا بنقيصة، حيث ان الظاهر منها ثبوت زكاة واحدة في المال بربحه اذا حال الحول عليه، لا ان كلا من المال و الربح ملحوظ مستقلا و له حول مستقل .

فقوله (ع) في رواية الكرخي : "ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا علي فضلك فزكه" [1] ، ظاهر في لحاظ الاصل و الفضل موضوعا واحدا و لا محالة له حول واحد بعدما دل الدليل علي اعتباره .

و بهذا صرح في الجواهر ايضا حيث انه بعد نقل كلام الاصحاب قال : "هذا كله مماشاة للاصحاب، و الا فقد يتوقف في اصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة، فلا تحتاج الي حول مستقل" [2] .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5
[2] الجواهر ‌267/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست