responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 240
..........................................................................................

الشافعي : ان نضت الفائدة قبل الحول لم يبن حولها علي حول النصاب و استأنف حولا، لقوله 6: "لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول، و لانها فائدة تامة لم تتولد مما عنده فلم يبن علي حوله، كما لو استفاد من غير الربح . و ان اشتري سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول فانه يضم الفائدة و يزكي عن الجميع" [1] .

و في المغني ايضا: "و اذا ملك نصبا للتجارة في أوقات متفرقة لم يضم بعضها الي بعض لما بينا من ان المستفاد لا يضم الي ما عنده في الحول ..." [2] .

و الشيخ في الخلاف تعرض لملكية السلع في اوقات متفرقة في المسألة «110» و حكم بان لكل منها حولا [3] .

و بالجملة المشهور بين فقهاء السنة في النصب المتملكة في أوقات متفرقة عدم ضم بعضها الي بعض، و في النتاج و النماء و زيادة القيمة الضم و كون حول الزيادة حول الاصل .

و قد عرفت من الجواهر عدم الخلاف منا في عدم الضم في زيادة القيمة و لازمه العدم في غيرها بطريق أولي .

و اما ما في البيان من قوله : "ونتاج مال التجارة منها علي الاقرب، لانه جزء منها. و وجه العدم انه ليس باسترباح . فلو نقصت الام ففي جبرها به نظر من حيث انه كمال آخر، و من تولده منها. و يمكن القول بان الجبر متفرع علي احتسابه من مال التجارة، فان قلنا به جبر و الا فلا" [4] .

فالظاهر انه لا يريد بذلك تبعية النتاج للاصل في الحول، بل يريد بذلك ان نتاج مال التجارة أيضا يعد جزء من مال التجارة و من فوائد رأس المال عرفا بحيث لو سئل التاجر عما صار اليه رأس ماله عد النتاج و الفوائد المنفصلة أيضا في عرض زيادة القيمة من فوائد تجارته، كما لا يخفي . فيتعلق بها الزكاة أيضا كما يتعلق بالربح . و السر في ذلك ان الموضوع للزكاة هنا ليس نفس

[1] المغني 632/2
[2] المغني 625/
[3] الخلاف 309/1
[4] البيان 188/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست