الشافعي : ان نضت الفائدة قبل الحول لم يبن حولها علي
حول النصاب و استأنف حولا، لقوله 6: "لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول، و لانها فائدة تامة لم
تتولد مما عنده فلم يبن علي حوله، كما لو استفاد من غير الربح . و ان اشتري سلعة بنصاب فزادت قيمتها
عند رأس الحول فانه يضم الفائدة و يزكي عن الجميع" [1]
.
و في المغني ايضا: "و اذا ملك نصبا للتجارة في أوقات متفرقة لم يضم بعضها الي بعض لما بينا من ان
المستفاد لا يضم الي ما عنده في الحول ..." [2]
.
و الشيخ في الخلاف تعرض لملكية السلع في اوقات متفرقة في المسألة «110» و حكم بان لكل منها حولا
[3]
.
و بالجملة المشهور بين فقهاء السنة في النصب المتملكة في أوقات متفرقة عدم ضم بعضها الي بعض، و في
النتاج و النماء و زيادة القيمة الضم و كون حول الزيادة حول الاصل .
و قد عرفت من الجواهر عدم الخلاف منا في عدم الضم في زيادة القيمة و لازمه العدم في غيرها بطريق
أولي .
و اما ما في البيان من قوله : "ونتاج مال التجارة منها علي الاقرب، لانه جزء منها. و وجه العدم انه ليس
باسترباح . فلو نقصت الام ففي جبرها به نظر من حيث انه كمال آخر، و من تولده منها. و يمكن القول بان
الجبر متفرع علي احتسابه من مال التجارة، فان قلنا به جبر و الا فلا" [4]
.
فالظاهر انه لا يريد بذلك تبعية النتاج للاصل في الحول، بل يريد بذلك ان نتاج مال التجارة أيضا يعد جزء
من مال التجارة و من فوائد رأس المال عرفا بحيث لو سئل التاجر عما صار اليه رأس ماله عد النتاج و الفوائد
المنفصلة أيضا في عرض زيادة القيمة من فوائد تجارته، كما لا يخفي . فيتعلق بها الزكاة أيضا كما يتعلق
بالربح . و السر في ذلك ان الموضوع للزكاة هنا ليس نفس