responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 241
..........................................................................................

السلعة، بل المال المتحرك الذي وقعت المعاوضة عليه بقصد الاسترباح و الانتفاع . فهو الذي تبدل في الحقيقة الي السلعة بربحها و نتاجها و فوائدها. و بعبارة اخري : فوائد مال التجارة ايضا تتلون بلون التجارة عرفا، و كما ان الخسران و النقص في مال التجارة يجبر بالربح يجبر بالنتاج و نحوه ايضا. فهذا ما اراده الشهيد، لا انه يريد التبعية في الحول ايضا.

و الشاهد علي ذلك انه قال في الدروس : "ونتاج مال التجارة منها و يجبر منه نقصان الولادة" [1] : و مع ذلك قال في الدروس ايضا: "و لو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة" [2] .

و كيف كان فظاهر اصحابنا ان الزيادة لها حول مستقل . و لكن ليعلم ان المسألة ليست من المسائل الاصلية المتلقاة حتي تصير الشهرة أو الاجماع حجة فيها، بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية . و لذا لا تجدها في مثل المقنعة و النهاية و كتب الصدوق و نحوها.

و المحتملات في المسألة خمسة :

الاول : ان لا يكون للزيادة حول و لا فيها زكاة بتقريب ان الموضوع للزكاة هنا ما ملك بعقد المعاوضة أو المال الذي عووض بمال آخر للاسترباح، و الربح المتجدد ليس واحدا منهما.

الثاني : ان يكون لكل من الاصل و الزيادة حول مستقل، و اذا تعددت الزيادات في ازمنة متفرقة فلكل منها حول برأسه .

الثالث : ان تكون الزيادة تابعة للاصل في حوله .

الرابع : ان يلغي ما مضي من حول الاصل و يستأنف الحول للاصل و الزيادة من حين ظهور الربح .

الخامس : ان يزكي الاصل عند حوله و يزكي الاصل و الزيادة معا عند حول الزيادة . و قد ذكرت الاحتمالات الاربعة الاخيرة في عبارة الجواهر التي مرت .

[1] الدروس 61/
[2] الدروس 61/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست