السلعة، بل المال المتحرك الذي وقعت المعاوضة
عليه بقصد الاسترباح و الانتفاع . فهو الذي تبدل في الحقيقة الي السلعة بربحها و نتاجها و فوائدها.
و بعبارة اخري : فوائد مال التجارة ايضا تتلون بلون التجارة عرفا، و كما ان الخسران و النقص في مال التجارة
يجبر بالربح يجبر بالنتاج و نحوه ايضا. فهذا ما اراده الشهيد، لا انه يريد التبعية في الحول ايضا.
و الشاهد علي ذلك انه قال في الدروس : "ونتاج مال التجارة منها و يجبر منه نقصان الولادة" [1]
: و
مع ذلك قال في الدروس ايضا: "و لو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة" [2]
.
و كيف كان فظاهر اصحابنا ان الزيادة لها حول مستقل . و لكن ليعلم ان المسألة ليست من المسائل الاصلية
المتلقاة حتي تصير الشهرة أو الاجماع حجة فيها، بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية . و لذا لا تجدها
في مثل المقنعة و النهاية و كتب الصدوق و نحوها.
و المحتملات في المسألة خمسة : الاول : ان لا يكون للزيادة حول و لا فيها زكاة بتقريب ان الموضوع للزكاة هنا ما ملك بعقد المعاوضة أو
المال الذي عووض بمال آخر للاسترباح، و الربح المتجدد ليس واحدا منهما.
الثاني : ان يكون لكل من الاصل و الزيادة حول مستقل، و اذا تعددت الزيادات في ازمنة متفرقة فلكل منها
حول برأسه .
الثالث : ان تكون الزيادة تابعة للاصل في حوله .
الرابع : ان يلغي ما مضي من حول الاصل و يستأنف الحول للاصل و الزيادة من حين ظهور الربح .
الخامس : ان يزكي الاصل عند حوله و يزكي الاصل و الزيادة معا عند حول الزيادة . و قد ذكرت الاحتمالات
الاربعة الاخيرة في عبارة الجواهر التي مرت .