responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 239
..........................................................................................

اعتبار الحول . و الغاء ما مضي من حول الاصل و استينافه للجميع من حين ظهور الربح مناف لحق الفقراء. و تكرار الزكاة للاصل من تمام حوله و عند تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك و لما دل علي ان المال لا يزكي في الحول مرتين، فلم يبق الا مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه في السخال" [1] .

و في الخلاف (المسالة 106): "علي قول من قال من اصحابنا ان مال التجارة فيه الزكاة اذا اشتري مثلا سلعة بمأتين ثم ظهر فيها الربح ففيها ثلاث مسائل : أوليها: اشتري سلعة بمأتين فبقيت عنده حولا فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المأتين لان الربح لم يحل عليه الحول . و قال الشافعي حول الفائدة حول الاصل قولا واحدا... الثالثة : اشتري سلعة بمأتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمأة فنضت الفائدة منها مأة، فحول الفائدة من حين نضت و لا تضم الي الاصل . و به قال الشافعي ..." [2] .

و في المعتبر: "لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في اثناء الحول وجبت الزكاة عند تمام الحول في الاصل و لم تجب في الزيادة . و قال أبو حنيفة و الشافعي و احمد يزكي الجميع، لان حول الفائدة حول الاصل . لنا ان الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا يجب فيها الزكاة . و قولهم : حول الفائدة حول الاصل دعوي مجردة عن حجة . و لو قاس علي النتاج منعنا الاصل كما نمنع الفرع ..." [3] .

و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة : "و اذا كان في ملكه نصاب الزكاة فاتجر فيه فنمي ادي زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول" [4] .

و في المغني في شرح هذه العبارة : "وجملته ان حول النماء مبني علي حول الاصل، لانه تابع له في الملك فتبعه في الحول . كالسخال و النتاج . و بهذا قال مالك و اسحق و ابو يوسف : و اما ابو حنيفة فانه بني حول كل مستفاد علي حول جنسه نماء كان أو غيره . و قال

[1] الجواهر ‌266/15
[2] الخلاف 308/1
[3] المعتبر 271/
[4] راجع المغني 632/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست