اعتبار الحول . و الغاء ما مضي من حول
الاصل و استينافه للجميع من حين ظهور الربح مناف لحق الفقراء. و تكرار الزكاة للاصل من تمام حوله و
عند تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك و لما دل علي ان المال لا يزكي في الحول مرتين، فلم يبق الا
مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه في السخال" [1]
.
و في الخلاف (المسالة 106): "علي قول من قال من اصحابنا ان مال التجارة فيه الزكاة اذا اشتري مثلا سلعة
بمأتين ثم ظهر فيها الربح ففيها ثلاث مسائل : أوليها: اشتري سلعة بمأتين فبقيت عنده حولا فباعها مع الحول
بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المأتين لان الربح لم يحل عليه الحول . و قال الشافعي حول الفائدة حول الاصل
قولا واحدا... الثالثة : اشتري سلعة بمأتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمأة فنضت الفائدة منها مأة،
فحول الفائدة من حين نضت و لا تضم الي الاصل . و به قال الشافعي ..." [2]
.
و في المعتبر: "لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في اثناء الحول وجبت الزكاة عند تمام الحول في الاصل و لم
تجب في الزيادة . و قال أبو حنيفة و الشافعي و احمد يزكي الجميع، لان حول الفائدة حول الاصل . لنا ان
الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا يجب فيها الزكاة . و قولهم : حول الفائدة حول الاصل دعوي مجردة عن
حجة . و لو قاس علي النتاج منعنا الاصل كما نمنع الفرع ..." [3]
.
و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة : "و اذا كان في ملكه نصاب الزكاة فاتجر فيه فنمي ادي زكاة الاصل مع
النماء اذا حال الحول" [4]
.
و في المغني في شرح هذه العبارة : "وجملته ان حول النماء مبني علي حول الاصل، لانه تابع له في الملك
فتبعه في الحول . كالسخال و النتاج . و بهذا قال مالك و اسحق و ابو يوسف : و اما ابو حنيفة فانه بني حول كل
مستفاد علي حول جنسه نماء كان أو غيره . و قال