responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 23

فروع

و لو سقي بالامرين فمع صدق الاشتراك، في نصفه العشر، و في نصفه الاخر نصف العشر. و مع غلبة الصدق لاحد الامرين فالحكم تابع لما غلب |1|.

|1| في الخلاف (المسألة 78): "اذا سقي الارض سيحا و غير سيح معا فان كانا نصفين أخذ نصفين، و ان كانا متفاضلين غلب الاكثر. و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه، و الاخر بحسابه . دليلنا اجماع الفرقة". [1]

و في المعتبر: "فان اجتمع السقيان و كان أحدهما أغلب حكم للاكثر. و به قال أبو حنيفة و احمد. و قال الشافعي في أحد قوليه : يقسط علي السقيات، لان كل سقي لو انفرد كان له حكم فعند الاجتماع كذلك، كما لو تساويا". [2]

و في التذكرة : "لو سقي بعض المدة بالسيح و بعضها بالالة فان تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك، فأخذ للسيح نصف العشر، و للدوالي ربع العشر... و لا نعلم فيه خلافا... و ان تفاوتا كان الحكم للاغلب عند علمائنا". [3]

و في نهاية الشيخ : "وان كان مما قد سقي سيحا و غير سيح اعتبر الاغلب في سقيه ... فان استويا في ذلك يؤخذ

[1] الخلاف 297/1
[2] المعتبر 270/
[3] التذكرة 219/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست