نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 23
فروع
و لو سقي بالامرين فمع صدق الاشتراك، في نصفه العشر، و في نصفه الاخر نصف العشر. و مع غلبة
الصدق لاحد الامرين فالحكم تابع لما غلب |1|.
|1| في الخلاف (المسألة 78): "اذا سقي الارض سيحا و غير سيح معا فان كانا نصفين أخذ نصفين، و ان كانا
متفاضلين غلب الاكثر. و للشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه، و الاخر بحسابه . دليلنا اجماع الفرقة".
[1]و في المعتبر: "فان اجتمع السقيان و كان أحدهما أغلب حكم للاكثر. و به قال أبو حنيفة و احمد. و قال
الشافعي في أحد قوليه : يقسط علي السقيات، لان كل سقي لو انفرد كان له حكم فعند الاجتماع كذلك، كما لو
تساويا". [2]و في التذكرة : "لو سقي بعض المدة بالسيح و بعضها بالالة فان تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك، فأخذ
للسيح نصف العشر، و للدوالي ربع العشر... و لا نعلم فيه خلافا... و ان تفاوتا كان الحكم للاغلب عند
علمائنا". [3]و في نهاية الشيخ : "وان كان مما قد سقي سيحا و غير سيح اعتبر الاغلب في سقيه ... فان استويا في ذلك يؤخذ