responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 238

(مسألة 2): اذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة، سقط كلتا الزكاتين |1| بمعني انه قطع حول كلتيهما، لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول فلابد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية .

(مسألة 3): اذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال - مع بلوغه النصاب - علي رب المال |2|.

|1| مر شرح المسألة في ضمن بيان الشرط الرابع، و مر ان المعتبر في زكاة التجارة بقاء المالية أو النصاب لابقاء عين السلعة، فراجع [1] .

|2| بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر لان رأس المال ملك للمالك فتكون زكاته عليه، و يستفاد هذا من اخبار مختلفة ايضا.

ثم ان الانسب قبل شرح المسألة تقديم امرين :

حكم زيادة مال التجارة في اثناء الحول

الامر الاول : لو زاد علي مال التجارة في أثناء الحول باشتراء سلعة اخري للتجارة، أو بالنتاج، أو بزيادة متصلة كالسمن أو اعتبارية كزيادة القيمة فهل للزيادة حول مستقل، أو تكون في الحول تابعة للاصل، أو يفصل بين اقسام الزيادة ؟

ففي الشرائع : "و لو مضي عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الاصل من حين الابتياع و حول الزيادة من حين ظهورها" [2] . و ظاهره ارادة زيادة القيمة و اذا كان لمثلها حول مستقل فلغيرها بطريق اولي، كما لا يخفي .

و في الجواهر: "و لا يبني حول الربح علي حول الاصل بلا خلاف اجده بين من تعرض له منا لمنافاته لما دل علي اعتبار الحول، ضرورة ان الزيادة مال مستقل يشمله ما دل علي

[1] ص 213
[2] الشرائع 156/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست