responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 237

و ان اجتمعت شرائط احديهما فقط، ثبتت ما اجتمعت شرائطها|1|. دون الاخري .

التي هي نحو تطهير له ايضا لا تتكرر خارجا في مقام الامتثال . فهذا هو مفاد الصحيحة . فالتشريعان باقيان باطلاقهما. فماذكره صاحب الجواهر من ان المتجه بناء علي الندب الرجوع في مقام العمل الي اصالة البرائة لا يخلو من نظر، فليتأمل .

و كيف كان فالاحوط اتيان مصداق الواجب بقصده بناء علي الندب، و علي الوجوب يمكن القول بالتخيير بينهما، كما يمكن القول بتقدم زكاة العين، لما قيل من ان وجوبها متفق عليه .

هذا كله فيما اذا اتحد حول الزكاتين، و اما اذا أشتركتا في بعض الحول، كما لولم نعتبر في زكاة التجارة بقاء العين و كان مبدؤها أول المحرم ثم بدل العين بعدستة اشهر باربعين شاة سائمة للتجارة، فعند انقضاء حول التجارة يتنجز في حقه زكاة التجارة، و بعد ستة اشهر ينقضي حول العين . و بالعكس : لوملك اربعين شاة للقنية و بعد ستة اشهر نوي بها التجارة بناء علي كفاية النية فحينئذ ينقضي حول العين قبل التجارة فاذا اخرج الزكاة الاولي فعند حول الحول الثاني هل تثبت زكاة اخري لا ختلاف الحولين، أ و لا لاشتراكهما في بعض الحول ؟ وجهان بل قولان، كما في الجواهر. و الاقرب كما في المصباح الثاني فان اختلاف العامين في البداية و النهاية فقط لا يجعلهما عامين مستقلين [1] ، بداهة ان العام اسم لاثني عشر شهرا و ظاهر الصحيحة ان الزكاة أمر سنوي . - نظير سائر الماليات المرسومة من قبل الدول - و لازم ذلك تباين العامين و عدم اشتراكهما اصلا، فتدبر.

نعم، لو لم تكن احدي الزكاتين مما يعتبر فيها الحول كالغلات اذا انتقلت اليه للتجارة قبل تعلق الزكاة بها. فالاستدلال لعدم التكرار فيها بالصحيحة مشكل . نعم، يمكن الاستدلال فيها بقوله : "لاثنا في الصدقة" اذا اغمضنا عن سنده .

|1| لاطلاق دليلها.

[1] المصباح 80/ و 81
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست