responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 236
..........................................................................................

ضعيفة، فلا محالة يتعين الندب للسقوط.

قلت : ليس الاختلاف بين الوجوب و الندب دائما ناشئا من اختلاف المصلحة بالشدة و الضعف، بل ربما يكون ناشئا من الاختلاف في وجود مقتضي الترخيص و عدمه، فان وجد مقتضي الترخيص صار الطلب ندبيا و ان كانت المصلحة قوية، و ان لم يوجد المقتضي للترخيص صار الطلب وجوبيا و ان لم تبلغ المصلحة هذه القوة .

هذا، مضافا الي ان المصلحة قد تكون في الجعل لا في المجعول، و قديكون مقتضي الاباحة اقوي من مقتضي الوجوب أو الحرمة فكيف بمقتضي الاستحباب . [1] هذا.

و في المصباح ما حاصله ان كلام صاحب الجواهر انما يصح اذا كان مفاد الصحيحة و الخبر نفي تشريع احدي الزكاتين في مقام الجعل . و لا نسلم ذلك، بل لعل مفاد هما نفي مشروعية تكرير الصدقة في مقام الامتثال، لا مكان ان يكون من باب تداخل المسببات من جهة عدم صلاحية المطلوب للتكرر خارجا. فيكون المقصود بالاصالة من تشريع كل من الزكاتين ايصال شئ من هذا المال المفروض اربعين شاة الي الفقير باي وجه من الوجهين، فاذا دفع ربع عشره بقصد زكاة التجارة، أو شاة منه بقصد زكاة العين فقد حصل الغرض من الامرين و اجزاء عنهما، فيكون حال تزكية المال حال تطهير الثوب و البدن عن القذارات الشرعية التي تجب ازالة بعضها و تندب ازالة البعض، كبول الانسان و الدواب في كون الغسل المزيل لاحد هما مزيلا للاخر قهرا، أو كحال الاغسال المتداخلة المجتمعة من الواجبة و المندوبة، حيث انه يجزيه غسل واحد من غير ان يستلزم ذلك ارتكاب تخصيص أو تقييد في شئ من ادلتها.

و الحاصل انه لا يستفاد من الصحيحة و غيرها ورود تخصيص أو تقييد علي اطلاق دليلي الزكاتين و عمومهما، اذ لا مانع من ارادة العموم من كل منهما و كون تصادق العنوانين علي مورد موجبا لتأكد مطلوبية الزكاة فيه، كتأكد مطلوبية غسل الثوب الذي اصابه بول انسان و بول حمار. و لكن كما ان التطهير لا يتكرر خارجا - اذ المطهر لايطهر- فتزكية المال

[1] الجواهر ‌279/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست