في عام واحد"، لاختلافهما موضوعا و حكما، اذ
الموضوع في احدهما ذوات الاربعين شاة، و في الاخري ماليتها بما انها تسوي عشرين دينارا، و الفريضة
في احديهما شاة و في الاخري ربع العشر.
و بذلك يظهر عدم كون المسألة من قبيل مسألة تداخل الاسباب التي اختلفوا في ان الاصل فيها التداخل أو
عدمه - نظير قوله : "اذا بلت فتوضاء"، و قوله : "اذا نمت فتوضاء" - بل هي من قبيل المسببين المختلفين اللذين
قد يمكن تصادقهما، نظير قوله : "اكرم عالما"، و قوله : "اضف هاشميا". و في المقام ايضا يمكن تصادق
الفريضتين، كما لو وجد شاة تكون قيمتها ربع عشر النصاب : و لعل اطلاق الدليلين يقتضي الاجزاء في هذه
الصورة في مقام الامتثال، اذ المتعلق في كل منهما مطلق غير مقيد بعدم اجتماعه مع الاخر. و كيف كان
فاطلاق أدلة الزكاتين يقتضي اجتماعهما لولا التعبد المذكور.
ثم انه بعد الحكم بعدم اجتماعهما يظهر من الاصحاب - منهم المصنف - تعين سقوط زكاة التجارة . و عللوه
بان الواجب مقدم علي الندب .
و اورد عليه في الجواهر بما حاصله بتوضيح و تعقيب منا ان ذلك علي فرض التزاحم في الاداء بعد معلومية
وجوب الواجب و ندبية المندوب، لا في المقام الذي اقتضي اطلاق الدليلين ثبوتهما بلا تعارض بينهما
بالذات و لكن علمنا بدليل خارجي عدم مشروعية احدهما المعين في الواقع المبهم عندنا. اذ لابد حينئذ من
دليل معتبر يعين الساقط منهما، و لا يكفي الظن الناشئ من اعتبارات و نحوها. و بالجملة فالمقام مقام
تعارض الدليلين و لكن بالعرض بلحاظ الصحيحة و الخبر. و المتجه حينئذ - ان لم يثبت اجماع - التوقف
في الحكم بسقوط احدهما علي التعيين، كما ان المتجه الرجوع في العمل الي اصل البرائة، لاحتمال كون
الساقط هو الوجوب . كما انه علي القول بالوجوب ايضا يشكل تعيين الساقط منهما. فيتجه التوقف في
الحكم و العمل بالاحتياط، لمعلومية انقطاع البرائة بتعين الشغل، فيؤدي زكاة واحدة غير ناو خصوص
احدهما، مقتصرا علي اقلهما قدرا، لنفي الزائد بالاصل .
فان قلت : العلم بسقوط احد الحكمين في مرتبة الفعلية لا ينافي حجية كلا الاطلاقين في الكشف عن
المصلحة و الاقتضاء، و حيث ان المصلحة في الواجب شديدة، و في الندب
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 235