responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 235
..........................................................................................

في عام واحد"، لاختلافهما موضوعا و حكما، اذ الموضوع في احدهما ذوات الاربعين شاة، و في الاخري ماليتها بما انها تسوي عشرين دينارا، و الفريضة في احديهما شاة و في الاخري ربع العشر.

و بذلك يظهر عدم كون المسألة من قبيل مسألة تداخل الاسباب التي اختلفوا في ان الاصل فيها التداخل أو عدمه - نظير قوله : "اذا بلت فتوضاء"، و قوله : "اذا نمت فتوضاء" - بل هي من قبيل المسببين المختلفين اللذين قد يمكن تصادقهما، نظير قوله : "اكرم عالما"، و قوله : "اضف هاشميا". و في المقام ايضا يمكن تصادق الفريضتين، كما لو وجد شاة تكون قيمتها ربع عشر النصاب : و لعل اطلاق الدليلين يقتضي الاجزاء في هذه الصورة في مقام الامتثال، اذ المتعلق في كل منهما مطلق غير مقيد بعدم اجتماعه مع الاخر. و كيف كان فاطلاق أدلة الزكاتين يقتضي اجتماعهما لولا التعبد المذكور.

ثم انه بعد الحكم بعدم اجتماعهما يظهر من الاصحاب - منهم المصنف - تعين سقوط زكاة التجارة . و عللوه بان الواجب مقدم علي الندب .

و اورد عليه في الجواهر بما حاصله بتوضيح و تعقيب منا ان ذلك علي فرض التزاحم في الاداء بعد معلومية وجوب الواجب و ندبية المندوب، لا في المقام الذي اقتضي اطلاق الدليلين ثبوتهما بلا تعارض بينهما بالذات و لكن علمنا بدليل خارجي عدم مشروعية احدهما المعين في الواقع المبهم عندنا. اذ لابد حينئذ من دليل معتبر يعين الساقط منهما، و لا يكفي الظن الناشئ من اعتبارات و نحوها. و بالجملة فالمقام مقام تعارض الدليلين و لكن بالعرض بلحاظ الصحيحة و الخبر. و المتجه حينئذ - ان لم يثبت اجماع - التوقف في الحكم بسقوط احدهما علي التعيين، كما ان المتجه الرجوع في العمل الي اصل البرائة، لاحتمال كون الساقط هو الوجوب . كما انه علي القول بالوجوب ايضا يشكل تعيين الساقط منهما. فيتجه التوقف في الحكم و العمل بالاحتياط، لمعلومية انقطاع البرائة بتعين الشغل، فيؤدي زكاة واحدة غير ناو خصوص احدهما، مقتصرا علي اقلهما قدرا، لنفي الزائد بالاصل .

فان قلت : العلم بسقوط احد الحكمين في مرتبة الفعلية لا ينافي حجية كلا الاطلاقين في الكشف عن المصلحة و الاقتضاء، و حيث ان المصلحة في الواجب شديدة، و في الندب
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست