واحدة" [1]، و بصحيحة زرارة، قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل دفع الي رجل
مالا قرضا، علي من زكاته : علي المقرض أو علي المقترض ؟ قال : لا، بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده
حولا علي المقترض . قال : قلت فليس علي المقرض زكاتها؟ قال : لا يزكي المال من وجهين في عام واحد"
[2]
.
أقول : اما الاجماع ففيه مضافا الي احتمال استناد المجمعين الي ما ذكر من الاخبار ان المسألة ليست من
المسائل الاصلية المأثورة، بل من المسائل التفريعية الاستنباطية و لذا لم تذكر في مثل المقنعة و النهاية و
المقنع و الهداية و نحوها. و الاجماع في مثلها علي فرض الثبوت لا يكشف عن قول المعصوم (ع) كما مر
منا مرارا.
و اما الخبر فمضافا الي عدم ثبوته عندنا يمكن ان يقال ان مفاده النهي عن تكرار الزكاة في عام واحد بالنسبة
الي موضوع واحد، فلا يفيد في المقام، لتعدد الموضوع و الحكم هنا حيث ان الموضوع لاحديهما العين
بذاتها، و لللاخري ماليتها المتبدلة، كما ان الفريضة في احديهما مصداق من الذات، و في الاخري ربع العشر
بحسب المالية .
نعم، التمسك بالصحيحة بلا اشكال، حيث صرح فيها بعدم تزكية مال واحد من وجهين كما في المقام، و
ظاهر النفي نفي الحقيقة الشامل باطلاقه للواجب و المندوب . فاحتمال كون المراد من الخبر و معاقد
الاجماعات خصوص الواجبتين فاسد، كما لا يخفي .
فما حكاه في الشرائع من القول باجتماع الزكاتين - مضافا الي كونه مجهول القائل - مردود بالصحيحة، و
بعمل الاصحاب، و الاجماعان المحكية . و لولا ذلك لكان اشبه بالقواعد، كما في مصباح الفقيه . فان مقتضي
عموم مثل قوله (ع): "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول" [3]
، ثبوت ربع العشر في مالية هذا المال بما انه مال معمول به، و مقتضي
اطلاق قوله (ع): "في اربعين شاة شاة" مثلا وجوب شاة فيها بعد حول الحول . و لا معارضة بين الدليلين و لا
تنافي بينهما لولا قوله : "لا يزكي المال من وجهين
[1] دعائم الاسلام، ج 1، ص 252، و المستدرك ج 1 الباب 12 من ابواب زكاة الانعام، الحديث 2
[2] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1
[3] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 234