responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 234
..........................................................................................

واحدة" [1]، و بصحيحة زرارة، قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل دفع الي رجل مالا قرضا، علي من زكاته : علي المقرض أو علي المقترض ؟ قال : لا، بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا علي المقترض . قال : قلت فليس علي المقرض زكاتها؟ قال : لا يزكي المال من وجهين في عام واحد" [2] .

أقول : اما الاجماع ففيه مضافا الي احتمال استناد المجمعين الي ما ذكر من الاخبار ان المسألة ليست من المسائل الاصلية المأثورة، بل من المسائل التفريعية الاستنباطية و لذا لم تذكر في مثل المقنعة و النهاية و المقنع و الهداية و نحوها. و الاجماع في مثلها علي فرض الثبوت لا يكشف عن قول المعصوم (ع) كما مر منا مرارا.

و اما الخبر فمضافا الي عدم ثبوته عندنا يمكن ان يقال ان مفاده النهي عن تكرار الزكاة في عام واحد بالنسبة الي موضوع واحد، فلا يفيد في المقام، لتعدد الموضوع و الحكم هنا حيث ان الموضوع لاحديهما العين بذاتها، و لللاخري ماليتها المتبدلة، كما ان الفريضة في احديهما مصداق من الذات، و في الاخري ربع العشر بحسب المالية .

نعم، التمسك بالصحيحة بلا اشكال، حيث صرح فيها بعدم تزكية مال واحد من وجهين كما في المقام، و ظاهر النفي نفي الحقيقة الشامل باطلاقه للواجب و المندوب . فاحتمال كون المراد من الخبر و معاقد الاجماعات خصوص الواجبتين فاسد، كما لا يخفي .

فما حكاه في الشرائع من القول باجتماع الزكاتين - مضافا الي كونه مجهول القائل - مردود بالصحيحة، و بعمل الاصحاب، و الاجماعان المحكية . و لولا ذلك لكان اشبه بالقواعد، كما في مصباح الفقيه . فان مقتضي عموم مثل قوله (ع): "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول" [3] ، ثبوت ربع العشر في مالية هذا المال بما انه مال معمول به، و مقتضي اطلاق قوله (ع): "في اربعين شاة شاة" مثلا وجوب شاة فيها بعد حول الحول . و لا معارضة بين الدليلين و لا تنافي بينهما لولا قوله : "لا يزكي المال من وجهين

[1] دعائم الاسلام، ج 1، ص 252، و المستدرك ج 1 الباب 12 من ابواب زكاة الانعام، الحديث 2
[2] الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1
[3] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست