الشيخ في الخلاف و المبسوط: تجب زكاة
العين دون التجارة . و به قال الشافعي في الجديد، لان وجوبها متفق عليه، و لان وجوبها مختص بالعين . و
في القديم : تجب زكاة التجارة . و به قال ابو حنيفة و احمد، لانها احظ للمساكين، و الحجتان ضعيفتان ..."
[1]
.
و في التذكرة : "لا تجتمع زكاة التجارة و المالية في مال واحد اتفاقا" [2]
.
و في المنتهي : "لا تجمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اجماعا" [3]
.
و في الشرائع : الثانية : اذا ملك احد النصب الزكوية للتجارة، مثل اربعين شاة، أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة
التجارة و وجبت زكاة المال و لا تجتمع الزكاتان . و يشكل ذلك علي القول بوجوب زكاة التجارة . و قيل
يجتمع الزكاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا" [4]
.
و في المدارك في شرح العبارة : "هذا القول مجهول القائل، و قد نقل المصنف في المعتبر الاجماع علي
خلافه" [5]
.
و في الجواهر في شرحها: "بلا خلاف كما في الخلاف، بل في الدروس و محكي التذكرة و المعتبر و المنتهي
الاجماع عليه، و في المسالك : ذكر جماعة ان لا قائل بثبوتهما" [6]
. فهذه بعض كلماتهم في
المقام .
و استدل علي عدم اجتماع الزكاتين بما مر من حكاية عدم الخلاف، و الاجماع، و الاتفاق، و بما رواه
الجمهور من قوله 6: "لا ثنا في الصدقة".
ففي نهاية ابن الاثير في لغة "ثنا": فيه (اي : في الحديث): "لا ثنا في الصدقة، اي لا توخذ الزكاة مرتين في
السنة".
و في الدعائم : "عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه، عن علي (ع) ان رسول الله 6 نهي ان تثني عليهم
في عام مرتين، و ان لا يؤخذوا بها في كل عام الا مرة