responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 233
..........................................................................................

الشيخ في الخلاف و المبسوط: تجب زكاة العين دون التجارة . و به قال الشافعي في الجديد، لان وجوبها متفق عليه، و لان وجوبها مختص بالعين . و في القديم : تجب زكاة التجارة . و به قال ابو حنيفة و احمد، لانها احظ للمساكين، و الحجتان ضعيفتان ..." [1] .

و في التذكرة : "لا تجتمع زكاة التجارة و المالية في مال واحد اتفاقا" [2] .

و في المنتهي : "لا تجمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اجماعا" [3] .

و في الشرائع : الثانية : اذا ملك احد النصب الزكوية للتجارة، مثل اربعين شاة، أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال و لا تجتمع الزكاتان . و يشكل ذلك علي القول بوجوب زكاة التجارة . و قيل يجتمع الزكاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا" [4] .

و في المدارك في شرح العبارة : "هذا القول مجهول القائل، و قد نقل المصنف في المعتبر الاجماع علي خلافه" [5] .

و في الجواهر في شرحها: "بلا خلاف كما في الخلاف، بل في الدروس و محكي التذكرة و المعتبر و المنتهي الاجماع عليه، و في المسالك : ذكر جماعة ان لا قائل بثبوتهما" [6] . فهذه بعض كلماتهم في المقام .

و استدل علي عدم اجتماع الزكاتين بما مر من حكاية عدم الخلاف، و الاجماع، و الاتفاق، و بما رواه الجمهور من قوله 6: "لا ثنا في الصدقة".

ففي نهاية ابن الاثير في لغة "ثنا": فيه (اي : في الحديث): "لا ثنا في الصدقة، اي لا توخذ الزكاة مرتين في السنة".

و في الدعائم : "عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه، عن علي (ع) ان رسول الله 6 نهي ان تثني عليهم في عام مرتين، و ان لا يؤخذوا بها في كل عام الا مرة

[1] المعتبر 272/
[2] التذكرة 229/1
[3] المنتهي 509/1
[4] الشرائع 157/1
[5] المدارك 309/
[6] الجواهر ‌279/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست