responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 232

لو تاجر بنصاب زكوي فهل تجتمع زكاتان ؟

(مسألة 1): اذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة، مثل أربعين شاة، أو ثلاثين بقرة، أو عشرين دينارا، أو نحو ذلك فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة |1|،

|1| اذا اجتمعت شرائط زكاة العين و زكاة التجارة في مال واحد فهل تجتمعان معا، أو تسقط احديهما؟ و علي الثاني فايهما تسقط؟

ففي الخلاف (المسألة 119): "اذا ملك مالا فتوالي عليه الزكاتان : زكاة العين، و زكاة التجارة ... فلا خلاف انه لا تجب فيه الزكاتان معا و انما الخلاف في ايهما تجب ؟ فعندنا انه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة . و به قال الشافعي في الجديد. و قال في القديم تجب زكاة التجارة و تسقط زكاة العين . و به قال اهل العراق" [1] . فصريح الخلاف عدم الخلاف في سقوط احديهما، و ظاهره اتفاق الشيعة علي كون الساقط زكاة التجارة و ان قلنا بوجوبها.

و في المعتبر: "مسألة : لا تجمع زكاة التجارة و العين في المال الواحد اتفاقا، و لقوله 6: "لا ثنا في الصدقة". فلو ملك اربعين شاة للتجارة و حال الحول و قيمتها نصاب فان قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا لان الواجب مقدم علي الندب، و ان قلنا بالوجوب قال

[1] الخلاف 312/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست