نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 232
لو تاجر بنصاب زكوي فهل تجتمع زكاتان ؟
(مسألة 1): اذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة، مثل أربعين شاة، أو ثلاثين بقرة، أو
عشرين دينارا، أو نحو ذلك فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة |1|،
|1| اذا اجتمعت شرائط زكاة العين و زكاة التجارة في مال واحد فهل تجتمعان معا، أو تسقط احديهما؟ و
علي الثاني فايهما تسقط؟
ففي الخلاف (المسألة 119): "اذا ملك مالا فتوالي عليه الزكاتان : زكاة العين، و زكاة التجارة ... فلا خلاف انه لا
تجب فيه الزكاتان معا و انما الخلاف في ايهما تجب ؟ فعندنا انه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة . و به قال
الشافعي في الجديد. و قال في القديم تجب زكاة التجارة و تسقط زكاة العين . و به قال اهل العراق" [1]
. فصريح الخلاف عدم الخلاف في سقوط احديهما، و ظاهره اتفاق الشيعة علي كون الساقط زكاة
التجارة و ان قلنا بوجوبها.
و في المعتبر: "مسألة : لا تجمع زكاة التجارة و العين في المال الواحد اتفاقا، و لقوله 6: "لا ثنا في
الصدقة". فلو ملك اربعين شاة للتجارة و حال الحول و قيمتها نصاب فان قلنا باستحباب التجارة سقطت
هنا لان الواجب مقدم علي الندب، و ان قلنا بالوجوب قال