فالاستصحاب يقتضي عدم تشريع
الزكاة في مورد الشك . اللهم الا ان يقال ان النصاب لم يذكر في اخبار الباب و انما ثبت بالاجماع و هو دليل
لبي ، فعموم الاخبار و اطلاقها يقتضي ثبوت الزكاة في مورد الشك لجواز التمسك بالعمومات في الشبهة
المصداقية للمخصص، حينئذ و لا مجال للاستصحاب مع الدليل .
و ناقش في ذلك في مصباح الفقيه بان العمومات الواردة في هذا الباب بظاهرها مسوقة لبيان اصل
المشروعية، فليس لها اطلاق احوالي بالنسبة الي مصاديقها. و لذا لم يقع التعرض فيها لشرطية النصاب و
غيره، فليتأمل .
أقول : هذه المناقشة تجري في المطلقات و لا تجري في مثل قوله في خبر محمد بن مسلم : "كل مال عملت
به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول" [1]
لان عموم
قوله : "كل مال" يشمل مورد النزاع قطعا، اذ عموم لفظ كل بالوضع، فلا يحتاج الي مقدمات الحكمة . و لعله
لذا امر بالتأمل . نعم، الخبر مقطوع غير مسند الي المعصوم (ع) فيمكن الترديد في حجيته . و كيف كان فما
في المتن ان لم يكن اقوي . فلا ريب في انه احوط.
[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 231