responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 231
..........................................................................................

فالاستصحاب يقتضي عدم تشريع الزكاة في مورد الشك . اللهم الا ان يقال ان النصاب لم يذكر في اخبار الباب و انما ثبت بالاجماع و هو دليل لبي ، فعموم الاخبار و اطلاقها يقتضي ثبوت الزكاة في مورد الشك لجواز التمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية للمخصص، حينئذ و لا مجال للاستصحاب مع الدليل .

و ناقش في ذلك في مصباح الفقيه بان العمومات الواردة في هذا الباب بظاهرها مسوقة لبيان اصل المشروعية، فليس لها اطلاق احوالي بالنسبة الي مصاديقها. و لذا لم يقع التعرض فيها لشرطية النصاب و غيره، فليتأمل .

أقول : هذه المناقشة تجري في المطلقات و لا تجري في مثل قوله في خبر محمد بن مسلم : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول" [1] لان عموم قوله : "كل مال" يشمل مورد النزاع قطعا، اذ عموم لفظ كل بالوضع، فلا يحتاج الي مقدمات الحكمة . و لعله لذا امر بالتأمل . نعم، الخبر مقطوع غير مسند الي المعصوم (ع) فيمكن الترديد في حجيته . و كيف كان فما في المتن ان لم يكن اقوي . فلا ريب في انه احوط.

[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست