الرابع : ان يعتبر ما اشتري المتاع به من الذهب أو الفضة، بتقريب ان المعتبر في الباب عندنا وجود رأس المال
أو الربح، كما في الروايات، و لا يمكن ان يعرف رأس المال الا ان يقوم بما اشتراه به، كما في الخلاف .
و فيه أولا ان اعتبار رأس المال و بقاؤه امر، و اعتبار النصاب امر آخر. فلعل المقياس في احدهما غير ما هو
المقياس في الاخر.
و ثانيا يمكن ان يقال ان كلا من النقدين ان كان نقدا متعارفا للبلد و معيارا للمالية عندهم - كما كان في تلك
الاعصار - صح ما ذكر. و اما اذا فرض رواج احدهما و تعارفه، و هجر الاخر و صيرورته كأحد الامتعة، فلا
نسلم كونه مما يعرف به رأس المال . فكما ان الثمن للمعاملة لو كان من العروض - كما اذا اشتري الحنطة
بالارز للتجارة - فالمقياس في تشخيص الربح و رأس المال قيمة هذا العرض حين المعاوضة لا عينه، لما مر
من ان المعيار لمالية الاشياء النقد الرائج، و في التجارة لا يلحظ الا المالية فكذلك اذا صار احد النقدين من
قبيل أمتعة التجارة، و خرج عن كونه نقدا رائجا تعتبر به مالية الاشياء.
الخامس : ما في الدروس . قال : "والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد. فلو اشتري بدراهم و
باعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بدراهم . و لو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول . و
قيل لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبت و هو حسن ان كان رأس المال عرضا" [1]
.
و ملخص كلامه انه ان اشتري باحد النقدين فبما اشتري به، و ان اشتري باحد العروض فبأدني النقدين .
و يرد عليه ما ورد علي الوجه الاول و الرابع .
السادس : انه ان اشتري المتاع باحد النقدين فبما اشتري به، و ان اشتري بعرض فبالنقد الغالب ان كان و الا
تخير بين النقدين . هذا.
و الحق ان يقال : ان صح تفسير رأس المال بما اشتري به المتاع فهو، و الا