responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 230
..........................................................................................

الرابع : ان يعتبر ما اشتري المتاع به من الذهب أو الفضة، بتقريب ان المعتبر في الباب عندنا وجود رأس المال أو الربح، كما في الروايات، و لا يمكن ان يعرف رأس المال الا ان يقوم بما اشتراه به، كما في الخلاف .

و فيه أولا ان اعتبار رأس المال و بقاؤه امر، و اعتبار النصاب امر آخر. فلعل المقياس في احدهما غير ما هو المقياس في الاخر.

و ثانيا يمكن ان يقال ان كلا من النقدين ان كان نقدا متعارفا للبلد و معيارا للمالية عندهم - كما كان في تلك الاعصار - صح ما ذكر. و اما اذا فرض رواج احدهما و تعارفه، و هجر الاخر و صيرورته كأحد الامتعة، فلا نسلم كونه مما يعرف به رأس المال . فكما ان الثمن للمعاملة لو كان من العروض - كما اذا اشتري الحنطة بالارز للتجارة - فالمقياس في تشخيص الربح و رأس المال قيمة هذا العرض حين المعاوضة لا عينه، لما مر من ان المعيار لمالية الاشياء النقد الرائج، و في التجارة لا يلحظ الا المالية فكذلك اذا صار احد النقدين من قبيل أمتعة التجارة، و خرج عن كونه نقدا رائجا تعتبر به مالية الاشياء.

الخامس : ما في الدروس . قال : "والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد. فلو اشتري بدراهم و باعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بدراهم . و لو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول . و قيل لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبت و هو حسن ان كان رأس المال عرضا" [1] .

و ملخص كلامه انه ان اشتري باحد النقدين فبما اشتري به، و ان اشتري باحد العروض فبأدني النقدين .

و يرد عليه ما ورد علي الوجه الاول و الرابع .

السادس : انه ان اشتري المتاع باحد النقدين فبما اشتري به، و ان اشتري بعرض فبالنقد الغالب ان كان و الا تخير بين النقدين . هذا.

و الحق ان يقال : ان صح تفسير رأس المال بما اشتري به المتاع فهو، و الا

[1] الدروس 61/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست