و في المعتبر: "الثاني : اذا حال الحول قومت بالثمن الذي اشتريت به، سواء كان نصابا أو أقل، و لا يقوم بنقد
البلد. و فرق الشافعي . و قال ابو حنيفة يقوم بالاحوط للمساكين".
و في المعتبر ايضا: "لو بلغت السلعة باحد النقدين نصابا و قصرت بالاخر وجبت الزكاة، لانه بلغ نصابا بأحد
النقدين فتجب فيه الزكاة" [1]
.
اذا عرفت هذا فنقول : يحتمل في المسألة وجوه : الاول : ما في الشرائع و المعتبر من كون الاعتبار بالادني
قيمة، لما مر من ان النصاب في مال التجارة يعتبر بأحد النقدين، و المفروض تحقق هذه الطبيعة .
و فيه انه لم يرد هذا العنوان في آية او رواية حتي يقال بان الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد ما من افراده، بل
أخبار المسألة بكثرتها ساكتة عن ذكر النصاب، و انما ثبت بالاجماع اعتباره اجمالا. و لم ينعقد علي لفظ
خاص حتي يؤخذ باطلاقه . فلا مجال للاخذ بما يسمي نصابا.
الثاني : ان يكون الاعتبار بالاعلي قيمة، لاستصحاب عدم جعل الزكاة فيما بلغ النصاب بالادني .
و فيه ما يأتي من تقدم العمومات علي الاستصحاب .
الثالث : ان يكون الاعتبار بالدرهم مطلقا، و لعله الادني غالبا لموثقة اسحاق بن عمار السابقة و فيها: "لان عين
المال الدراهم، و كل ما خلا الدرهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة و
الديات" [2]
.
و فيه ان صدر الخبر مشتمل علي تكميل كل من النقدين بالاخر في تحصيل النصاب، و هو خلاف الاجماع
عندنا، و لو سلم حمله علي زكاة مال التجارة و كون النقدين منه فاجماعنا قائم علي استقلال كل من الذهب و
الفضة في زكاة مال التجارة و في الديات ايضا. فالخبر غير معمول به .
[1] المعتبر 273/
[2] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 229