من دولاب و نحوه و عدمه، و انه لا عبرة بغير ذلك من الاعمال كحفر الانهار و السواقي و ان كثرت مؤونتها،
لعدم اعتبار الشارع اياه". [1]و في مصباح الفقيه : "والتعبير بالترقية للجري مجري الغالب، و الا فربما يكون الماء في مكان عال، و لكن
يحتاج ايصاله الي الزرع الي نقله من ذلك المكان بآلة من دلو و شبهه . و لذا جعل بعض المعيار في ذلك
احتياج أصل ايصال الماء الي الزرع الي العلاج و استغنائه عنه، بل عن المناهل ان ظاهرهم الاتفاق علي هذا
الضابط". [2]
و في المنتهي "فاذا بلغت الغلات النصاب وجبت فيها العشر ان لم يفتقر سقيها الي مؤونة كالسقي سيحا أو
بعلا أو عذيا. و ان افتقر سقيها الي مؤونة كالدوالي و النواضح وجب فيها نصف العشر. و عليه فقهاء
الاسلام". [3]
و لا يخفي لزوم ارجاع المؤونة في كلامه الي مثل العلاجات، كما يشهد بذلك أمثلته، و الا فربما يستلزم
اجراء ماء النهر علي الزرع أيضا الي مؤونة كاستيجار الاشخاص لسقيه . و الميزان كون وصول الماء من مقره
الي الزرع بطبعه بعد جعله معدا للجري و لو بحفر القناة أو اصلاح المجري أو ايجاد المخزن أو السد أو نحو
ذلك من ايجاد الشرائط و رفع الموانع، أو كون وصوله اليه بنقله اليه بآلة من دولاب أو بعير أو نحوهما. ففي
الاول يجب العشر و ان استلزم المؤونة، و في الثاني يجب نصف العشر.
و هل المكائن المستحدثة الماصة للماء في عصرنا ملحقة بالاول أو الثاني ، أو يفصل بين ما يستلزم المؤونة
في كل يوم للاستفادة منها و بين غيره، فلو فرض مكينة محكمة تمص الماء و تجريه بعدما نصبت في
الارض و لا استهلاك لها و لا مؤونة كان تتحرك بحرارة الشمس مثلا فهي بمنزلة قناة أو نهر ثابت، و اما
مايحتاج في كل يوم الي محرك و زيت و كهرباء و نحو ذلك فهو بمنزلة الدالية و السانية ؟ وجوه . ولعل
الاقوي التفصيل . و علي تقدير الشك فالمرجع اصالة البرائة عما زاد علي نصف العشر.