responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 22
..........................................................................................

من دولاب و نحوه و عدمه، و انه لا عبرة بغير ذلك من الاعمال كحفر الانهار و السواقي و ان كثرت مؤونتها، لعدم اعتبار الشارع اياه". [1]

و في مصباح الفقيه : "والتعبير بالترقية للجري مجري الغالب، و الا فربما يكون الماء في مكان عال، و لكن يحتاج ايصاله الي الزرع الي نقله من ذلك المكان بآلة من دلو و شبهه . و لذا جعل بعض المعيار في ذلك احتياج أصل ايصال الماء الي الزرع الي العلاج و استغنائه عنه، بل عن المناهل ان ظاهرهم الاتفاق علي هذا الضابط". [2]

و في المنتهي "فاذا بلغت الغلات النصاب وجبت فيها العشر ان لم يفتقر سقيها الي مؤونة كالسقي سيحا أو بعلا أو عذيا. و ان افتقر سقيها الي مؤونة كالدوالي و النواضح وجب فيها نصف العشر. و عليه فقهاء الاسلام". [3]

و لا يخفي لزوم ارجاع المؤونة في كلامه الي مثل العلاجات، كما يشهد بذلك أمثلته، و الا فربما يستلزم اجراء ماء النهر علي الزرع أيضا الي مؤونة كاستيجار الاشخاص لسقيه . و الميزان كون وصول الماء من مقره الي الزرع بطبعه بعد جعله معدا للجري و لو بحفر القناة أو اصلاح المجري أو ايجاد المخزن أو السد أو نحو ذلك من ايجاد الشرائط و رفع الموانع، أو كون وصوله اليه بنقله اليه بآلة من دولاب أو بعير أو نحوهما. ففي الاول يجب العشر و ان استلزم المؤونة، و في الثاني يجب نصف العشر.

و هل المكائن المستحدثة الماصة للماء في عصرنا ملحقة بالاول أو الثاني ، أو يفصل بين ما يستلزم المؤونة في كل يوم للاستفادة منها و بين غيره، فلو فرض مكينة محكمة تمص الماء و تجريه بعدما نصبت في الارض و لا استهلاك لها و لا مؤونة كان تتحرك بحرارة الشمس مثلا فهي بمنزلة قناة أو نهر ثابت، و اما مايحتاج في كل يوم الي محرك و زيت و كهرباء و نحو ذلك فهو بمنزلة الدالية و السانية ؟ وجوه . ولعل الاقوي التفصيل . و علي تقدير الشك فالمرجع اصالة البرائة عما زاد علي نصف العشر.

[1] الجواهر ‌237/15
[2] مصباح الفقيه 69/
[3] المنتهي 498/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست