responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 228

لو بلغ النصاب باحد النقدين دون الاخر

و اذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الاخر|1|.

|1| قد مر ان نصاب مال التجارة نصاب احد النقدين، و هما يتلازمان بناء علي مساواة الدينار الواحد لعشرة دراهم، كما كان في عصر صدور الروايات، و اما اذا وقع الاختلاف كما تراه في اعصارنا من صيرورة الفضة ارخص فهل يكون الاعتبار بالادني، أو الاعلي، أو بما اشتري به المتاع، أو بنقد البلد، أو بالدرهم مطلقا، أو يفصل ؟ في المسألة وجوه .

قال في الشرائع : "تفريع : اذا كانت السلعة تبلغ النصاب باحد النقدين دون الاخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمي نصابا" [1] .

و في الخلاف (المسألة 113): "اذا اشتري سلعة للتجارة بنصاب من جنس الاثمان، مثلا اشتريها بمأتي درهم أو بعشرين دينارا ثم حال الحول قومت السلعة بما اشتريها به، و لا يعتبر نقد البلد...، و وافقنا ابو يوسف في انه يقوم بالنقد الذي اشتراها به، و قال محمد: يقوم بغالب نقد البلد. و به قال ابن الحداد. و قال ابو حنيفة : يقوم بما هو احوط للمساكين" [2] .

[1] الشرائع 157/1
[2] الخلاف 310/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست