المنساق من ادلتها، فان الظاهر من اخبار الباب
كما عرفت تعلق الزكاة بنفس الاعيان الخارجية المستعملة في التجارة و تحقق الزكاة فيها كما هو المستفاد
من لفظة : "في"، و لاينا في ذلك لفظة :"علي" لجواز استعمالها في كل مكلف و في كل موضوع، اذ الحكم
ثابت علي المكلف و علي الموضوع و له نحو علو بالنسبة اليهما.
و ان ارادوا بذلك ان الزكاة و ان تعلقت بالاعيان الخارجية و لكن لا بما انها أنواع خاصة، كما في زكاة التسعة،
بل من حيث ماليتها. و لذا تبقي و ان تبدلت الخصوصيات . فالملحوظ جهة ماليتها لا ذواتها. و الثابت فيها
ربع العشر بملاحظة ماليتها بخلاف التسعة، فان الملحوظ ذواتها موضوعا و فريضة، فهو حق صريح كما مر
بيانه في الشرط الرابع و لكن لا يجدي هذا في تفريع الفروع الثلاثة التي مرت، اذ مالية هذا المال وصف
اعتباري قائم بهذا المال، و لا يمكن اداء الوصف الا باداء الموصوف . و ليست القيمة الخارجية عينها بل
بدلها.
و يجري هذا البيان في ميراث الزوجة ايضا لو سلم شركة الزوجة في مالية البناء و الاشجار و نحوهما، و لذا
يمكن الاشكال في جواز التصرف فيها بدون رضاها، و في حرمانها من ارتفاع قيمتها ما لم يؤد حقها.
بل الامر في المقام آكد اشكالا من باب ميراث الزوجة، اذ المذكور في أخبار ارثها ان لها قيمة البناء و نحوه،
فيمكن ان تمنع شركتها في العين و يقال باستقرار القيمة في ذمة الوارث، و لكن المذكور في المقام كون
الزكاة في هذا المال، فيمكن علي القول بالوجوب منع التصرف في العين قبل أداء الزكاة و القول بالشركة في
ارتفاع القيمة، و منع القول بالتحاص . و لازم ذلك عدم ضمان انخفاض القيمة بعد الحول ان لم يكن فرط، و
اما علي القول باشتغال الذمة بالقيمة عند الحول فهي ثابتة مطلقا ارتفعت بعد ذلك أو انخفضت .
هذا علي الوجوب . و اما علي الاستحباب فيكون التعلق بالعين بنحو الحق الضعيف أو بنحو التكليف
المحض، اذ لا يفرض الندب مع الملكية . و بهذا ايضا تفترق الزكاة المندوبة عن الواجبة .
فاتضح بما ذكرناه ان الزكاة في المقام ايضا تتعلق بالعين، كما في المتن و لكن لا بحسب ذاتها بل بلحاظ
ماليتها القائمة بها، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 227