responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 227
..........................................................................................

المنساق من ادلتها، فان الظاهر من اخبار الباب كما عرفت تعلق الزكاة بنفس الاعيان الخارجية المستعملة في التجارة و تحقق الزكاة فيها كما هو المستفاد من لفظة : "في"، و لاينا في ذلك لفظة :"علي" لجواز استعمالها في كل مكلف و في كل موضوع، اذ الحكم ثابت علي المكلف و علي الموضوع و له نحو علو بالنسبة اليهما.

و ان ارادوا بذلك ان الزكاة و ان تعلقت بالاعيان الخارجية و لكن لا بما انها أنواع خاصة، كما في زكاة التسعة، بل من حيث ماليتها. و لذا تبقي و ان تبدلت الخصوصيات . فالملحوظ جهة ماليتها لا ذواتها. و الثابت فيها ربع العشر بملاحظة ماليتها بخلاف التسعة، فان الملحوظ ذواتها موضوعا و فريضة، فهو حق صريح كما مر بيانه في الشرط الرابع و لكن لا يجدي هذا في تفريع الفروع الثلاثة التي مرت، اذ مالية هذا المال وصف اعتباري قائم بهذا المال، و لا يمكن اداء الوصف الا باداء الموصوف . و ليست القيمة الخارجية عينها بل بدلها.

و يجري هذا البيان في ميراث الزوجة ايضا لو سلم شركة الزوجة في مالية البناء و الاشجار و نحوهما، و لذا يمكن الاشكال في جواز التصرف فيها بدون رضاها، و في حرمانها من ارتفاع قيمتها ما لم يؤد حقها.

بل الامر في المقام آكد اشكالا من باب ميراث الزوجة، اذ المذكور في أخبار ارثها ان لها قيمة البناء و نحوه، فيمكن ان تمنع شركتها في العين و يقال باستقرار القيمة في ذمة الوارث، و لكن المذكور في المقام كون الزكاة في هذا المال، فيمكن علي القول بالوجوب منع التصرف في العين قبل أداء الزكاة و القول بالشركة في ارتفاع القيمة، و منع القول بالتحاص . و لازم ذلك عدم ضمان انخفاض القيمة بعد الحول ان لم يكن فرط، و اما علي القول باشتغال الذمة بالقيمة عند الحول فهي ثابتة مطلقا ارتفعت بعد ذلك أو انخفضت .

هذا علي الوجوب . و اما علي الاستحباب فيكون التعلق بالعين بنحو الحق الضعيف أو بنحو التكليف المحض، اذ لا يفرض الندب مع الملكية . و بهذا ايضا تفترق الزكاة المندوبة عن الواجبة .

فاتضح بما ذكرناه ان الزكاة في المقام ايضا تتعلق بالعين، كما في المتن و لكن لا بحسب ذاتها بل بلحاظ ماليتها القائمة بها، فتدبر.
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست