التجارة . فعدم قبول المال ليس الا لكون الزكاة فيه والا فلا وجه لعدم قبوله .
الثاني : ان زكاة التجارة كما مر هي زكاة المال ايضا و لكن المال المتحرك، فكما ان زكاة المال تتعلق بالعين
فكذلك زكاة التجارة .
الثالث : ان الشارع اذا اوجب صنفا من طبيعة، كالصلاة أوالصوم أو الحج أو الزكاة و نحوها، ثم ندب الي
صنف آخر من هذه الطبيعة يتبادر عرفا ان المندوب اليه بحسب الاجزاء و الكيفيات و الشرائط و الموانع
مماثل للواجب الا ماثبت خلافه . و علي هذا فالزكاة المندوبة مسانخة للواجب بحسب المتعلق و المصرف
و الشرائط و غيرها. هذا.
و في الجواهر اجاب عن الوجه الاول بالفرق بين المقام و بين أخبار الزكاة الواجبة، ضرورة صراحة تلك
الادلة في العين، خصوصا ماجاء منها بلفظ العشر و نصفه و ربع العشر. و من لحظ الادلة مع التأمل يجد
الفرق بين المقامين، حتي لفظ "في" في المقام . فانه ليس بذلك الظهور في ارادة العينية، بل الخبر المشتمل
عليها قد اشتمل علي لفظ "عليه" و نحوه مما يقتضي خلافه . و موثق سماعة مع انه بلفظ "ينبغي" محتمل
لارادة المال الذي يراد به المضاربة لا مال التجارة، الي آخر ماذكره في الجواهر. [1]
هذا ما استدلوا به لطرفي المسألة . و قالوا ان فائدة الخلاف يظهر علي الوجوب في جواز التصرف في العين
قبل اداء الزكاة من دون ضمان، و فيما لوار تفعت القيمة بعد الحول، و في التحاص مع الغرماء و عدمه مع
قصور التركة .
قال في الدروس : "وتتعلق بالقيمة لا بالعين، فلو باع العين صحت . و لو ارتفعت قيمتها بعد الحول اخرج ربع
عشر القيمة عند الحول". [2]اقول : التحقيق في المسألة ما في مصباح الفقيه . [3]
وحاصله بتوضيح منا و تقريب : ان القائلين
بتعلقها بالقيمة ان ارادوا بذلك تعلقها بمفهوم كلي متصادق مع النقد المساوي لمالية المتاع متعلق بذمة
المكلف - كما هو مقتضي بعض كلماتهم - ففيه ان هذا خلاف