responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 226
..........................................................................................

التجارة . فعدم قبول المال ليس الا لكون الزكاة فيه والا فلا وجه لعدم قبوله .

الثاني : ان زكاة التجارة كما مر هي زكاة المال ايضا و لكن المال المتحرك، فكما ان زكاة المال تتعلق بالعين فكذلك زكاة التجارة .

الثالث : ان الشارع اذا اوجب صنفا من طبيعة، كالصلاة أوالصوم أو الحج أو الزكاة و نحوها، ثم ندب الي صنف آخر من هذه الطبيعة يتبادر عرفا ان المندوب اليه بحسب الاجزاء و الكيفيات و الشرائط و الموانع مماثل للواجب الا ماثبت خلافه . و علي هذا فالزكاة المندوبة مسانخة للواجب بحسب المتعلق و المصرف و الشرائط و غيرها. هذا.

و في الجواهر اجاب عن الوجه الاول بالفرق بين المقام و بين أخبار الزكاة الواجبة، ضرورة صراحة تلك الادلة في العين، خصوصا ماجاء منها بلفظ العشر و نصفه و ربع العشر. و من لحظ الادلة مع التأمل يجد الفرق بين المقامين، حتي لفظ "في" في المقام . فانه ليس بذلك الظهور في ارادة العينية، بل الخبر المشتمل عليها قد اشتمل علي لفظ "عليه" و نحوه مما يقتضي خلافه . و موثق سماعة مع انه بلفظ "ينبغي" محتمل لارادة المال الذي يراد به المضاربة لا مال التجارة، الي آخر ماذكره في الجواهر. [1]

هذا ما استدلوا به لطرفي المسألة . و قالوا ان فائدة الخلاف يظهر علي الوجوب في جواز التصرف في العين قبل اداء الزكاة من دون ضمان، و فيما لوار تفعت القيمة بعد الحول، و في التحاص مع الغرماء و عدمه مع قصور التركة .

قال في الدروس : "وتتعلق بالقيمة لا بالعين، فلو باع العين صحت . و لو ارتفعت قيمتها بعد الحول اخرج ربع عشر القيمة عند الحول". [2]

اقول : التحقيق في المسألة ما في مصباح الفقيه . [3] وحاصله بتوضيح منا و تقريب : ان القائلين بتعلقها بالقيمة ان ارادوا بذلك تعلقها بمفهوم كلي متصادق مع النقد المساوي لمالية المتاع متعلق بذمة المكلف - كما هو مقتضي بعض كلماتهم - ففيه ان هذا خلاف

[1] الجواهر ‌273/15
[2] الدروس 61/
[3] المصباح 79/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست