responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 225
..........................................................................................

و يرد علي الثاني - مضافا الي معارضته باستصحاب عدم التعلق بالقيمة - انه محكوم بظاهر الاخبار، كما يأتي . و بذلك يجاب عن الثالث أيضا.

و يرد علي الرابع ان التعلق بالعين لا ينحصر في الملكية، لاحتمال كونه بنحو الحق أو بنحو التكليف بالاداء منها، و الحق مقول بالتشكيك يتصور في المستحب أيضا. مضافا الي عدم ورود ذلك علي القول بالوجوب، كما فرضه في الخلاف .

و يرد علي الخامس ان هذا لا يقتضي التعلق بالقيمة بنحو الذمة، بل بمالية هذا الشئ التي هي وصف قائم به . اللهم الا ان يراد بالقيمة في كلماتهم . هذا. و سيأتي توضيحه في آخر المسألة .

و يرد علي السادس عدم الملازمة بين اعتبار النصاب بالقيمة و بين كونها هي المتعلق للزكاة . و بعبارة اخري الدليل اعم من المدعي .

و يرد علي السابع ان الاستحباب في صورة الوضيعة مقيد بالبيع، بخلاف المقام . فلا يقاس احدهما بالاخر.

و يرد علي الثامن - مضافا الي ما قيل من عدم كون صدر الخبر معمولا به الا مع تأويله بكون النقدين مال التجارة له، كما في الصيارفة - انه لا يخلو من اجمال، لاحتمال ان يكون المراد رد العرض الي الدرهم لمعرفة النصاب لا لكونه المتعلق للزكاة .

و استدلوا للتعلق بالعين ايضا بوجوه : الاول : ظواهر أخبار الباب المشرعة لها، اذ مساقها مساق اخبار الزكاة الواجبة . كقوله (ع) في موثق سماعة : "الا ان يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة" [1] و في خبر محمد بن مسلم : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة"[2] اذ الظاهر منهما ظرفية نفس المال للزكاة . و في موثق سماعة الاخر الوارد في المضاربة : "و ان هم قالوا انا لا نزكيه فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتي يزكيه (يزكوه)" [3] . بناء علي كون المراد به زكاة

[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[2] الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
[3] لوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست