و يرد علي الثاني - مضافا الي معارضته باستصحاب عدم التعلق بالقيمة - انه محكوم بظاهر الاخبار، كما يأتي .
و بذلك يجاب عن الثالث أيضا.
و يرد علي الرابع ان التعلق بالعين لا ينحصر في الملكية، لاحتمال كونه بنحو الحق أو بنحو التكليف بالاداء
منها، و الحق مقول بالتشكيك يتصور في المستحب أيضا. مضافا الي عدم ورود ذلك علي القول بالوجوب،
كما فرضه في الخلاف .
و يرد علي الخامس ان هذا لا يقتضي التعلق بالقيمة بنحو الذمة، بل بمالية هذا الشئ التي هي وصف قائم به .
اللهم الا ان يراد بالقيمة في كلماتهم . هذا. و سيأتي توضيحه في آخر المسألة .
و يرد علي السادس عدم الملازمة بين اعتبار النصاب بالقيمة و بين كونها هي المتعلق للزكاة . و بعبارة اخري
الدليل اعم من المدعي .
و يرد علي السابع ان الاستحباب في صورة الوضيعة مقيد بالبيع، بخلاف المقام . فلا يقاس احدهما بالاخر.
و يرد علي الثامن - مضافا الي ما قيل من عدم كون صدر الخبر معمولا به الا مع تأويله بكون النقدين مال
التجارة له، كما في الصيارفة - انه لا يخلو من اجمال، لاحتمال ان يكون المراد رد العرض الي الدرهم لمعرفة
النصاب لا لكونه المتعلق للزكاة .
و استدلوا للتعلق بالعين ايضا بوجوه : الاول : ظواهر أخبار الباب المشرعة لها، اذ مساقها مساق اخبار الزكاة
الواجبة . كقوله (ع) في موثق سماعة : "الا ان يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فاذا
هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة" [1]
و في خبر
محمد بن مسلم : "كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة"[2]
اذ الظاهر منهما ظرفية نفس المال للزكاة . و في موثق سماعة الاخر الوارد في المضاربة : "و ان
هم قالوا انا لا نزكيه فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتي يزكيه (يزكوه)" [3]
. بناء علي كون المراد به زكاة
[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[2] الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8
[3] لوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 225