و في التذكرة : "لا بأس بهذا القول" [1]
. و في المدارك : "هو حسن" [2]
. و عن المفاتيح :
"انه اصح".
و استدلوا للتعلق بالقيمة بوجوه : الاول : الشهرة العظيمة، كما في الجواهر.
الثاني : استصحاب خلو العين عن الحق و عدم تعلقه بها.
الثالث : اصالة عدم التعلق بخصوص العين لانه قيد زائد.
الرابع : ان الاستحباب مناف لملك العين .
الخامس : ان موضوع هذه الزكاة مالية الشئ لا عينه، كما مر.
السادس : ان النصاب هنا يعتبر بالقيمة، كما مر.
السابع : ما في الجواهر من اشعار اعتبار البيع في زكاة سنة واحدة في صورة الوضيعة و النقصان، كما في موثق
سماعة و غيره بذلك، اذ الظاهر عدم الفرق في كيفية التعلق في الجميع و ان اختلف في السنة الواحدة و
الازيد.
الثامن : قوله (ع) في خبر اسحاق بن عمار، عن ابي ابراهيم (ع): "لان عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم
من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة و الديات" [3]
. و في الخلاف (المسألة 108): "روي اسحاق بن عمار في حديث الزكاة
اوردناه في تهذيب الاحكام عن ابي عبدالله (ع) انه قال : كل عرض فهو مردود الي الدراهم و الدنانير". و
الظاهر انه عين سابقه و وقع الوهم في الامام المروي عنه، و في اضافة الدنانير في آخره . هذا.
و يرد علي الوجه الاول ان المسألة ليست من المسائل الاصلية المعنونة في الكتب المعدة لذلك، كالمقنعة
والنهاية و المقنع و الهداية و نحوها، حتي تكشف الشهرة فيها عن تلقيها عن الائمة (ع) بل هي من المسائل
التفريعية الاستنباطية، و في مثلها لا يكون الاجماع حجة فضلا عن الشهرة .
[1] التذكرة 228/1
[2] المدارك 309/
[3] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 224