responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 224
..........................................................................................

و في التذكرة : "لا بأس بهذا القول" [1] . و في المدارك : "هو حسن" [2] . و عن المفاتيح : "انه اصح".

و استدلوا للتعلق بالقيمة بوجوه : الاول : الشهرة العظيمة، كما في الجواهر.

الثاني : استصحاب خلو العين عن الحق و عدم تعلقه بها.

الثالث : اصالة عدم التعلق بخصوص العين لانه قيد زائد.

الرابع : ان الاستحباب مناف لملك العين .

الخامس : ان موضوع هذه الزكاة مالية الشئ لا عينه، كما مر.

السادس : ان النصاب هنا يعتبر بالقيمة، كما مر.

السابع : ما في الجواهر من اشعار اعتبار البيع في زكاة سنة واحدة في صورة الوضيعة و النقصان، كما في موثق سماعة و غيره بذلك، اذ الظاهر عدم الفرق في كيفية التعلق في الجميع و ان اختلف في السنة الواحدة و الازيد.

الثامن : قوله (ع) في خبر اسحاق بن عمار، عن ابي ابراهيم (ع): "لان عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة و الديات" [3] . و في الخلاف (المسألة 108): "روي اسحاق بن عمار في حديث الزكاة اوردناه في تهذيب الاحكام عن ابي عبدالله (ع) انه قال : كل عرض فهو مردود الي الدراهم و الدنانير". و الظاهر انه عين سابقه و وقع الوهم في الامام المروي عنه، و في اضافة الدنانير في آخره . هذا.

و يرد علي الوجه الاول ان المسألة ليست من المسائل الاصلية المعنونة في الكتب المعدة لذلك، كالمقنعة والنهاية و المقنع و الهداية و نحوها، حتي تكشف الشهرة فيها عن تلقيها عن الائمة (ع) بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية، و في مثلها لا يكون الاجماع حجة فضلا عن الشهرة .

[1] التذكرة 228/1
[2] المدارك 309/
[3] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست