نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 223
زكاة مال التجارة تتعلق بالعين
و الاقوي تعلقها بالعين كما في الزكاة الواجبة |1|.
|1| في الخلاف (المسألة 108): "علي مذهب من اوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة و تجب
فيها. و به قال الشافعي . و قال ابو حنيفة تتعلق بالسلعة و تجب فيها لا بالقيمة، فان اخرج العرض فقد اخرج
اصل الواجب" [1]
.
و في المنتهي : "قال الشيخ : زكاة التجارة تتعلق بالقيمة و تجب فيها. و هو قول احمد و الشافعي في احد قوليه .
و قال في الاخري : هو مخير بين الاخراج من العين و من القيمة . و به قال ابو حنيفة . و قال أبو يوسف و محمد
الواجب الاخراج من العين" [2]
.
و في الشرائع : "زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه" [3]
.
و في الجواهر: "علي المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا، بل في المفاتيح نسبته الي اصحابنا" [4]
. هذا.
و لكن في المعتبر بعدما حكي عن أبي حنيفة تعلقها بالعين قال : "ما قاله ابو حنيفة انسب بالمذهب" [5]
.