responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 223

زكاة مال التجارة تتعلق بالعين

و الاقوي تعلقها بالعين كما في الزكاة الواجبة |1|.

|1| في الخلاف (المسألة 108): "علي مذهب من اوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة و تجب فيها. و به قال الشافعي . و قال ابو حنيفة تتعلق بالسلعة و تجب فيها لا بالقيمة، فان اخرج العرض فقد اخرج اصل الواجب" [1] .

و في المنتهي : "قال الشيخ : زكاة التجارة تتعلق بالقيمة و تجب فيها. و هو قول احمد و الشافعي في احد قوليه . و قال في الاخري : هو مخير بين الاخراج من العين و من القيمة . و به قال ابو حنيفة . و قال أبو يوسف و محمد الواجب الاخراج من العين" [2] .

و في الشرائع : "زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه" [3] .

و في الجواهر: "علي المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا، بل في المفاتيح نسبته الي اصحابنا" [4] . هذا.

و لكن في المعتبر بعدما حكي عن أبي حنيفة تعلقها بالعين قال : "ما قاله ابو حنيفة انسب بالمذهب" [5] .

[1] الخلاف 309/1
[2] المنتهي 508/1
[3] الشرائع 157/1
[4] الجواهر ‌272/15
[5] المعتبر 273/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست