responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 222

و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين |1|.

تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته" [1].

الخامس : لو كان الربح أو رأس المال موجودا و هو لم يطلع عليه بل كان يظن الوضيعة فهل الاعتبار بالواقع أو بعلمه ؟ وجهان . و لعل المستفاد من قوله (ع) في موثق سماعة : "الا ان يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة" [2] ، و في خبر ابي الربيع : "ان كان امسكه التماس الفضل علي رأس المال فعليه الزكاة" [3] كون الاعتبار بعلم التاجر و اطلاعه، فتأمل .

|1| و ان كان مما فيه العشر أو غيره كالغلات و الانعام الثلاثة اذا صارت مال التجارة . و الظاهر اتفاق الفريقين في المسألة و وضوحها عندهم . و وجه ذلك ما مر في اعتبار النصاب فيه و ان نصابه نصاب النقدين . و محصله ان موضوع الزكاة هنا ايضا كأنه النقدان . غاية الامر ان الموضوع هناك المال الثابت، و هنا المال المتحرك الدائر، فراجع ما حررناه هناك .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[3] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست