نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 222
و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين |1|.
تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته" [1].
الخامس : لو كان الربح أو رأس المال موجودا و هو لم يطلع عليه بل كان يظن الوضيعة فهل الاعتبار بالواقع أو
بعلمه ؟ وجهان . و لعل المستفاد من قوله (ع) في موثق سماعة : "الا ان يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من
ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة" [2]
، و في خبر ابي الربيع : "ان كان امسكه التماس الفضل علي رأس المال فعليه الزكاة" [3]
كون الاعتبار بعلم التاجر و اطلاعه، فتأمل .
|1| و ان كان مما فيه العشر أو غيره كالغلات و الانعام الثلاثة اذا صارت مال التجارة . و الظاهر اتفاق
الفريقين في المسألة و وضوحها عندهم . و وجه ذلك ما مر في اعتبار النصاب فيه و ان نصابه نصاب النقدين .
و محصله ان موضوع الزكاة هنا ايضا كأنه النقدان . غاية الامر ان الموضوع هناك المال الثابت، و هنا المال
المتحرك الدائر، فراجع ما حررناه هناك .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[3] الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 222