مختلفة و اجناس متفرقة كما هو المتداول كثيرا، فالبزاز يوجد في دكانه أقمشة مختلفة و كل يوم
يشتري نوعا منها و يبيع في كل يوم من انواع مختلفة، و رب تاجر يوجد في متجره خمسون نوعا من
الاجناس و كل يوم يشتري انواعا و يبيع انواعا فهل يمكن لهذا الشخص ضبط رأس المال، اعني الثمن
المقابل للمتاع لكل من الاجناس المشتراة بتبدلاته الطارية عليه الي آخر السنة، و حساب الربح و الخسران
في كل واحد من هذه المسلسلات ؟ و هل لا يقتضي ذلك استخدام كتاب كثيرين ؟ و هل الشارع يكلف ذلك
و لو ندبا؟.
فلعل المراد برأس المال مجموع المال الذي اعده للتجارة في متجره و دكانه و ان اشتري به اجناسا مختلفة
في اوقات مختلفة، فالجميع بحكم تجارة واحدة، و يحسب الربح و الخسران في آخر السنة بلحاظ الجميع .
و مقتضي ذلك جبر الخسران في بعضها بالربح في الاخري كما قوينا ذلك في باب الخمس ايضا، فيكون
المراد برأس المال الجنس الشامل للمتحرك في الشعب المختلفة .
نعم، لو فرض جعل التاجر كل شعبة مستقلة بحسب الحساب و الكتاب و الدخل و الخرج امكن القول
حينئذ بما في الجواهر من عدم الجبر، و ان منعنا هذا ايضا في باب الخمس بتقريب ان الموضوع للخمس
ربح السنة و غنيمتها فيجبر النقصان في احديهما بالربح في الاخري .
و الحاصل ان الذي لا يشترط بقاء عين السلعة، بل يحكم بالزكاة في المال المتحرك طول السنة و ان تعاقب
عليه تبدلات و معاملات كثيرة كيف يحكم بحساب كل تجارة مستقلا مع ان وقت التعلق آخر الحول ؟ و هل
يمكن ذلك عادة و يمكن التكليف به و لو ندبا؟! هذا.
و اما جبر تلف البعض بربح البعض الاخر أو بالنتاج في تجارة واحدة فسيأتي البحث عنه في المسألة الثالثة .
الرابع : لو كانت قيمة الجنس في السوق اقل من رأس المال و لكن اشتري منه بمقدار الثمن، أو اكثر للضرورة
أو لملاحظة شخص البائع ففي المسألة احتمالان . و كون الملاك الاشتراء الفعلي اقوي، لصدق وجود رأس
المال أو الربح، فيصدق قوله (ع): "ان كنت
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 221