responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 220
..........................................................................................

بالارز مثلا بقصد التجارة فهل يكون الاعتبار في الربح و الخسران بالارز، كما هو ظاهر المتن لانه الثمن في المعاملة، أو بقيمته من الاثمان ؟ يمكن ان يقال انه في التجارات لا نظر الي العروض بما هي هي ، بل بحساب ماليتها المعتبرة بالنقد الرائج . اللهم الا اذا فرض في محل عدم الالتفات الي القيم و الاثمان اصلا، و تعارف بينهم مبادلة الاجناس بعضها ببعض . و بالجمللة فالاعتبار بما يعده العرف ملاكا لتشخيص الربح و الخسران، فتدبر.

الثاني : هل يراد برأس المال خصوص الثمن المقابل للمتاع في المعاوضة - كما هو ظاهر المصنف - أو جميع ما يغرمه الانسان في التجارة للاسترباح فيشمل مؤونة النقل، و الحفظ، و الثبت في الديوان، و الماليات المرسومة المأخوذة، و اجرة المقوم، و الدلال و نحو ذلك ؟ الظاهر الثاني . فانه الظاهر من الروايات المفصلة بين أن يربح فيه شيئا أو يجد رأس ماله و بين غيره . و التجار في مقام حساب الربح و الخسران يحسبون جميع ذلك، كما لا يخفي .

الثالث : في الجواهر ما حاصله : "ان الامتعة التي اشتريت صفقة واحدة و اريد بيعها بتفرقة فرأس المال في كل منها ما خصه من الثمن . نعم، قد يقوي جبر خسران احدها بربح الاخر خصوصا مع ارادة البيع صفقة لكون الجميع تجارة واحدة، اما اذا كانا تجارتين فالظاهر عدم الجبر، فلا يكفي في ثبوت الزكاة في ما طلب به بنقيصة طلب الاخر بربح يجبر تلك النقيصة، بل تتعلق الزكاة باحدهما دون الاخر و ان بيعا صفقة واحدة . و جبر احدي التجارتين بالاخري في باب الخمس علي تقدير التسليم لا يستلزمه هنا بعد ظهور نصوص المقام في خلافه" [1] .

أقول : ان قلنا ان زكاة التجارة تتعلق بخصوص السلعة الباقية بشخصها طول الحول - كما استظهر من عبارة المقنعة، و افتي به بعض - فتشخيص الموضوع سهل للتاجر كما لا يخفي، و اما اذا قلنا ان الموضوع لهذه الزكاة المال المتحرك و ان تبدل بابدال مختلفة - كما قويناه و قواه صاحب الجواهر ايضا و ادعي عليه الاجماع العلامة و ولده، كما مر - فالسنة حيث لا يعتبرون وجود رأس المال أو الربح فتشخيص الموضوع ايضا سهل لهم، و اما علي ما اخترناه من اعتبار وجود رأس المال أو الربح فاذا فرض ان احدا يتجر بماله في شعب

[1] الجواهر ‌269/15
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست