responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 219
رأس ماله مأة دينار مثلا، فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة - و لو حبة من قيراط - يوما منها سقطت الزكاة .

و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع |1|.

السلب الكلي هو الايجاب الجزئي . فوجود الربح أو رأس المال بنحو الاهمال يكفي في التعلق .

و كل من الحول و وجود رأس المال شرط مستقل للتعلق، و اشتراط شئ بشروط في عرض واحد لا يدل علي اشتراط بعض الشروط ببعض، اللهم الا اذا ثبت بدليل آخر،كما التزمنا باشتراط النصاب بالحول، كمامر.

و بما ذكرنا يوهن الاجماع المدعي في المعتبر و غيره، فانه نقل لفتاوي الاصحاب، و المفروض عدم دلالة كلمات الاصحاب المأخوذة من الروايات علي اعتبار ذلك في طول الحول، اللهم الا ان يرجع الاجماع الي اعتبار اصل وجود رأس المال في قبال العامة الساكتين عنه دون وجوده طول الحول، فانه مما استظهره المحقق و العلامة بأنفسهما، و نظير ذلك كثير في عباراتهم، بل المحقق في المعتبر بعد ادعاء اجماع فقهائنا قال : "لنا ان الزكاة شرعت ارفاقا للمساكين، فلا تكون سببا لاضرار المالك، فلا تجب مع الخسران" [1] . فنفس هذا الدليل التبرعي ايضا شاهد علي ان المانع من التعلق وجود النقيصة في تمام السنة، فان الاضرار المذكور لا يتحقق الا في هذا المورد. و الحاصل ان وجود رأس المال أو الزيادة معتبر اجمالا وراء النصاب، و اما اعتبار تحققه طول الحول . فلا دليل عليه . و اطلاق الاخبار ينفي ذلك، فالاخذ بالاطلاق لازم، فتدبر.

|1| أو قيمة المتاع حين ما قصد الاكتساب به بناء علي ما تقدم منه من تعميم الموضوع

فروع

الاول : الثمن في المعاوضة ان كان من النقدين و الاثمان المتعارفة فهو الملاك اذ به يقدر مالية الاشياء و الربح و الخسران، و ان كان من العروض كما اذا اشتري حنطة

[1] المعتبر 273/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست