في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر. و ان كان يسقي من غير علاج بنهر أو
عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا. [1]
و في موثقتهما، عنه (ع):... فاذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر. و ان كان يسقي بغير
علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما. [2]
و في صحيحة زرارة، عنه (ع):... و ما كان منه يسقي بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر. و ما
سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما [3]و في صحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله (ع): في الصدقة فيما سقت السماء و الانهار اذا كانت سيحا أو
كان بعلا العشر. و ما سقت السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر، [4]
الي غير ذلك .
و عن البخاري ، عن النبي 6: "فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريا العشر. و ما سقي بالنضح نصف
العشر". [5]
و نحو ذلك
عن مسلم و غيره .
و المراد بالسيح الجريان، و بالبعل ما يشرب بعروقه في الارض التي تقرب من الماء، و بالعذي بكسر العين
المهملة و سكون الذال المعجمة ما سقته السماء، و نحوه عثري بفتحتين و الياء المشددة . و الدوالي جمع
دالية، و هي الناعورة التي يديرها البقر. و لعلها مأخوذة من الدلو لترقيتها له . و النواضح جمع ناضح، و هو
البعير يستقي عليه . و السواني جمع السانية، و هي الناعورة . و كذا البعير يستقي عليه . و الغرب بالغين
المعجمة علي وزن فلس الدلو العظيم . هذا.
و في المعتبر: "وضابط ذلك ان ما تسقي بآلة ترفع الماء اليه كان فيه نصف العشر كالدالية و السانية و
الدولاب". [6]و في الجواهر ما حاصله : "ان الظاهر من النصوص و الفتاوي ان المدار احتياج ترقية الماء الي الارض الي آلة
[1] الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5
[2] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 8
[3] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5
[4] الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2
[5] صحيح البخاري 133/2، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء و من ماء الجاري
[6] المعتبر 270/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 21